مادة madda
FR
الباب الثالث: مراكز رعاية الحيوانات الضالةالفرع الثاني: مراكز رعاية الحيوانات الضالة المحدثة من لدن أشخاص القانون الخاص

المادة 19

من قانون رقم 19.25 يتعلق بحماية الحيوانات الضالة ورعايتها والوقاية من أخطارها

للحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 18 أعلاه، يشترط في كل شخص اعتباري من أشخاص القانون الخاص ما يلي:

  1. –أن يكون في وضعية قانونية سليمة؛
  2. –أن يكون من بين أغراضه رعاية الحيوانات، ولا سيما الحيوانات الضالة؛
  3. –أن يتوفر على الموارد البشرية والمالية الكافية للقيام بالمهام الموكولة إليه.

طريقة الإحالةالمادة 19 من القانون رقم 19.25 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: مراكز رعاية الحيوانات الضالة المحدثة من لدن أشخاص القانون الخاص

المادة 18 – المادة 27
  1. المادة 18يمكن للجماعة أن ترخص لكل شخص اعتباري من أشخاص القانون الخاص بإنشاء مركز لرعاية الحيوانات الضالة وتدبيره، وفق دفتر تحملات، يحدد نموذجه بنص تنظيمي، يتضمن على الخص
  2. المادة 19للحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 18 أعلاه، يشترط في كل شخص اعتباري من أشخاص القانون الخاص ما يلي:
  3. المادة 20يودع طلب الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 18 أعلاه من قبل الممثل القانوني للشخص الاعتباري، مقابل وصل يسلم له، لدى الجماعة التي يوجد المركز داخل دائرة ن
  4. المادة 21تحدد مدة الترخيص المنصوص عليه في المادة 18 من هذا القانون في خمس (5) سنوات قابلة للتجديد وفق نفس الشروط المقررة لمنحه.
  5. المادة 22يتعين على مراكز رعاية الحيوانات الضالة المرخص لها إخبار الجماعة، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، بكل تغيير يطرأ على أحد الشروط المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه
  6. المادة 23تمارس مراكز رعاية الحيوانات الضالة اختصاصاتها، على الرغم من جميع الأحكام المخالفة، تحت إشراف طبيب بيطري يزاول مهنته في القطاع الخاص يتم التعاقد معه لهذا الغرض.
  7. المادة 24تخضع مراكز رعاية الحيوانات الضالة للمراقبة من أجل التأكد من احترامها لأحكام هذا القانون والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه.
  8. المادة 25تقوم لجنة المراقبة؛ مرة واحدة في السنة على الأقل، بمراقبة مراكز رعاية الحيوانات الضالة، وتكون هذه المراقبة موضوع تقرير تعده اللجنة وتحيله إلى الإدارة المختصة وإ
  9. المادة 26إذا تبين؛ من خلال عمليات المراقبة، إخلال المركز بأحد الشروط المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه، أو ببند أو أكثر من بنود دفتر التحملات المنصوص عليه في المادة 18 من
  10. المادة 27إذا قرر المركز، بشكل إرادي، التوقف عن تقديم خدماته، وجب عليه التصريح بذلك مسبقا لدى الجماعة التي سلمت له الترخيص، داخل أجل لا يقل عن أربعة (4) أشهر قبل تاريخ ال
فهرس النص كاملا · 55 مادة