مادة madda
FR
الباب الثالث: مراكز رعاية الحيوانات الضالةالفرع الأول: مراكز رعاية الحيوانات الضالة المحدثة من لدن الجماعة

المادة 13

من قانون رقم 19.25 يتعلق بحماية الحيوانات الضالة ورعايتها والوقاية من أخطارها

ف 1تقوم مراكز رعاية الحيوانات الضالة، المحدثة على مستوى المكاتب الجماعية لحفظ الصحة، باتخاذ التدابير الضرورية من أجل توفير شروط عيش ملائمة للحيوانات الضالة. ولهذه الغاية، تتولى، على الخصوص، ممارسة الاختصاصات التالية:

ف 21. رصد الحيوانات الضالة وجمعها ونقلها بوسائل ملائمة؛

ف 32. استقبال الحيوانات الضالة وترقيمها وتقييم حالتها الصحية وسلوكها؛

ف 43. استقبال كل حيوان يرغب مالكه في التخلي عنه؛

ف 54. إطعام الحيوانات التي يأويها المركز؛

ف 65. علاج الحيوانات التي يأويها المركز من الأمراض التي قد تهدد صحتها أو صحة المستخدمين بالمركز أو سلامتهم؛

ف 76. اتخاذ كل تدبير يهدف إلى وقاية الحيوانات الضالة وتلك التي يأويها المركز من الأمراض، ولا سيما من خلال تلقيحها ضد الأمراض الخطيرة أو المعدية؛

ف 87. اعتماد أساليب علمية ومبتكرة للحد من تكاثر الحيوانات الضالة، ولا سيما منها القطط والكلاب؛

ف 98. اتخاذ كل تدبير يهدف إلى الحد من معاناة الحيوانات الضالة وتلك التي يأويها المركز إذا كان لا يرجى شفاؤها من مرض أو عجز، أو إذا شكل وجودها خطرا على صحة المواطنين أو سلامتهم أو على صحة حيوان آخر، بما في ذلك اللجوء، عند الاقتضاء، إلى القتل الرحيم، تحت إشراف طبيب بيطري؛

ف 109. إرجاع الحيوانات الضالة، عند الاقتضاء، ولا سيما بعد تعقيمها وتلقيحها وترقيمها إلى الوسط الذي كانت تعيش فيه أو إلى أي وسط آخر ملائم لها؛

ف 1110.تسليم كل حيوان يأويه المركز، وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، إلى أي شخص يرغب في رعايته أو الانتفاع به، سواء تم ذلك بعوض أو بدون عوض، بعد التحقق من توفر الشروط المذكورة ولا سيما القدرة على التكفل بالحيوان؛

ف 1211.تحسيس المواطنين بمبادئ الرفق بالحيوان، وبالتدابير التي يتعين اتخاذها للوقاية من الأمراض التي يمكن أن تنتقل من الحيوانات إلى الإنسان.

ف 13تمارس مراكز رعاية الحيوانات الضالة الاختصاصات المشار إليها أعلاه، طبقا لأحكام هذا القانون والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه.

طريقة الإحالةالمادة 13 من القانون رقم 19.25 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: مراكز رعاية الحيوانات الضالة المحدثة من لدن الجماعة

المادة 13 – المادة 17
  1. المادة 13تقوم مراكز رعاية الحيوانات الضالة، المحدثة على مستوى المكاتب الجماعية لحفظ الصحة، باتخاذ التدابير الضرورية من أجل توفير شروط عيش ملائمة للحيوانات الضالة. ولهذه
  2. المادة 14تحدد بنص تنظيمي:
  3. المادة 15يمارس مركز رعاية الحيوانات الضالة المحدث على مستوى المكتب الجماعي لحفظ الصحة اختصاصاته تحت إشراف طبيب بيطري تابع لهذا المكتب. وفي حالة عدم وجوده، توكل مهمة الإش
  4. المادة 16يمكن للجماعات أن تستعين، بموجب اتفاقيات تبرم لهذا الغرض، بجمعيات المجتمع المدني في ممارسة بعض اختصاصات مراكز رعاية الحيوانات الضالة المنصوص عليها في المادة 13 أ
  5. المادة 17تحدد الاتفاقية واحدا أو أكثر من الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 13 من هذا القانون، التي تسهم الجمعية في ممارستها. كما يجب أن تتضمن على الخصوص:
فهرس النص كاملا · 55 مادة