الباب الثالث: مراكز رعاية الحيوانات الضالةالفرع الأول: مراكز رعاية الحيوانات الضالة المحدثة من لدن الجماعة
المادة 17
من قانون رقم 19.25 يتعلق بحماية الحيوانات الضالة ورعايتها والوقاية من أخطارها
تحدد الاتفاقية واحدا أو أكثر من الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 13 من هذا القانون، التي تسهم الجمعية في ممارستها. كما يجب أن تتضمن على الخصوص:
- –مدة الاستعانة بخدمات الجمعية؛
- –كيفيات تقديم الجمعية لخدماتها؛
- –المؤهلات الواجب توافرها في الأشخاص الذين يعهد إليهم بتقديم الخدمة؛
- –اليات المراقبة وكيفيات القيام بها؛
- –حالات فسخ الاتفاقية أو إيقاف سريانها.
طريقة الإحالةالمادة 17 من القانون رقم 19.25 — madda.ma
الفرع الأول: مراكز رعاية الحيوانات الضالة المحدثة من لدن الجماعة
المادة 13 – المادة 17- المادة 13تقوم مراكز رعاية الحيوانات الضالة، المحدثة على مستوى المكاتب الجماعية لحفظ الصحة، باتخاذ التدابير الضرورية من أجل توفير شروط عيش ملائمة للحيوانات الضالة. ولهذه
- المادة 14تحدد بنص تنظيمي:
- المادة 15يمارس مركز رعاية الحيوانات الضالة المحدث على مستوى المكتب الجماعي لحفظ الصحة اختصاصاته تحت إشراف طبيب بيطري تابع لهذا المكتب. وفي حالة عدم وجوده، توكل مهمة الإش
- المادة 16يمكن للجماعات أن تستعين، بموجب اتفاقيات تبرم لهذا الغرض، بجمعيات المجتمع المدني في ممارسة بعض اختصاصات مراكز رعاية الحيوانات الضالة المنصوص عليها في المادة 13 أ
- المادة 17تحدد الاتفاقية واحدا أو أكثر من الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 13 من هذا القانون، التي تسهم الجمعية في ممارستها. كما يجب أن تتضمن على الخصوص: