الباب الثالث: مراكز رعاية الحيوانات الضالةالفرع الأول: مراكز رعاية الحيوانات الضالة المحدثة من لدن الجماعة
المادة 14
من قانون رقم 19.25 يتعلق بحماية الحيوانات الضالة ورعايتها والوقاية من أخطارها
تحدد بنص تنظيمي:
- –معايير إنشاء مراكز رعاية الحيوانات الضالة المحدثة من لدن الجماعة؛
- –قواعد الصحة والسلامة والوقاية من المخاطر المطبقة على هذه المراكز.
طريقة الإحالةالمادة 14 من القانون رقم 19.25 — madda.ma
الفرع الأول: مراكز رعاية الحيوانات الضالة المحدثة من لدن الجماعة
المادة 13 – المادة 17- المادة 13تقوم مراكز رعاية الحيوانات الضالة، المحدثة على مستوى المكاتب الجماعية لحفظ الصحة، باتخاذ التدابير الضرورية من أجل توفير شروط عيش ملائمة للحيوانات الضالة. ولهذه
- المادة 14تحدد بنص تنظيمي:
- المادة 15يمارس مركز رعاية الحيوانات الضالة المحدث على مستوى المكتب الجماعي لحفظ الصحة اختصاصاته تحت إشراف طبيب بيطري تابع لهذا المكتب. وفي حالة عدم وجوده، توكل مهمة الإش
- المادة 16يمكن للجماعات أن تستعين، بموجب اتفاقيات تبرم لهذا الغرض، بجمعيات المجتمع المدني في ممارسة بعض اختصاصات مراكز رعاية الحيوانات الضالة المنصوص عليها في المادة 13 أ
- المادة 17تحدد الاتفاقية واحدا أو أكثر من الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 13 من هذا القانون، التي تسهم الجمعية في ممارستها. كما يجب أن تتضمن على الخصوص: