الباب الخامس: البحث عن المخالفات ومعاينتها
المادة 32
من قانون رقم 19.25 يتعلق بحماية الحيوانات الضالة ورعايتها والوقاية من أخطارها
يحق للأعوان المشار إليهم في المادة 31 أعلاه، لأجل القيام بمهامهم. الولوج إلى جميع الأماكن العامة والخاصة، كما يمكن لهم القيام بمراقبة وتفتيش هذه الأماكن وبتفتيش جميع وسائل النقل وفق أحكام التشريع الجاري به العمل، ويمكنهم القيام بحجز الحيوانات موضوع المخالفة وتحرير محضر بذلك.
طريقة الإحالةالمادة 32 من القانون رقم 19.25 — madda.ma
الباب الخامس: البحث عن المخالفات ومعاينتها
المادة 31 – المادة 34- المادة 31علاوة على ضباط الشرطة القضائية، يؤهل للبحث عن المخالفات الأحكام هذا القانون ومعاينتها أعوان الإدارة والجماعات المنتدبون لهذا الغرض والمحلفون طبقا للتشريع الجاري
- المادة 32يحق للأعوان المشار إليهم في المادة 31 أعلاه، لأجل القيام بمهامهم. الولوج إلى جميع الأماكن العامة والخاصة، كما يمكن لهم القيام بمراقبة وتفتيش هذه الأماكن وبتفتيش
- المادة 33يمكن أن يحتفظ بالحيوانات المحجوزة، على نفقة المخالف بأحد مراكز رعاية الحيوانات الضالة إلى حين البت في الدعوى العمومية.
- المادة 34يمكن للأعوان المشار إليهم في المادة 31 أعلاه الاستعانة بالقوة العمومية لتنفيذ مهامهم.