الباب الثاني: نظام التصريح بالحيوان والتزامات مالكه أو حارسه
المادة 8
من قانون رقم 19.25 يتعلق بحماية الحيوانات الضالة ورعايتها والوقاية من أخطارها
ف 1يمنح رقم تعريفي للحيوان فور التصريح به عبر المنصة الإلكترونية المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه يمكن من التعريف بالحيوان ومالكه.
ف 2يتعين على مالك الحيوان اتخاذ التدابير الضرورية من أجل حمل حيوان لرقمه التعريفي بصورة دائمة.
ف 3تحدد بنص تنظيمي كيفيات منح الرقم التعريفي للحيوان كيفيات حمله.
طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 19.25 — madda.ma
الباب الثاني: نظام التصريح بالحيوان والتزامات مالكه أو حارسه
المادة 6 – المادة 12- المادة 6لا تطبق أحكام هذا الباب على الحيوانات الخاضعة، بموجب نصوص خاصة، لنظام آخر للتصريح.
- المادة 7يلتزم مالك الحيوان أو حارسه باتخاذ التدابير اللازمة لحماية الحيوان من كل الأخطار التي يمكن أن تهدد صحته أو سلامته، أو صحة المواطنين أو سلامتهم، ولا سيما وقايته
- المادة 8يمنح رقم تعريفي للحيوان فور التصريح به عبر المنصة الإلكترونية المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه يمكن من التعريف بالحيوان ومالكه.
- المادة 9يتعين على مالك الحيوان التصريح فورا بكل تغيير يطرأ على أحد المعطيات التي سبق التصريح بها، ولا سيما في حالة نفوق الحيوان أو إصابته بمرض خطير كما يتعين عليه التصر
- المادة 10إذا تم فقدان الحيوان المصرح به، لأي سبب من الأسباب، تعين على مالكه، حسب الحالة، التصريح بذلك عبر المنصة الإلكترونية المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه، داخل أجل أق
- المادة 11إذا تم إيداع حيوان مفقود لدى أحد مراكز رعاية الحيوانات الضالة، وتبين أن الحيوان مصرح به، قام المركز فورا بإشعار مالكه من أجل تسلمه.
- المادة 12يجب على مالك كل حيوان مصرح به يرغب في التخلي عنه، أن يقوم بإيداعه، مقابل وصل يسلم له، لدى أحد مراكز رعاية الحيوانات الضالة. وفي هذه الحالة، يقوم المركز فورا بتح