المادة 26
ف 1يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
ف 2غير أن الأحكام المتعلقة بالسجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة وكذا الأحكام المتعلقة بالعمليات المنجزة بواسطته لا تدخل حيز التنفيذ إلا ابتداء من تاريخ صدور النص التنظيمي المشار إليه في المادة 13 من هذا القانون، والشروع في العمل بالسجل المذكور.
ف 3يتعين على جميع الدائنين المرتهنين الذين قاموا بتقييدات لضمانات منقولة طبقا للتشريع الجاري به العمل، قبل تاريخ الشروع الفعلي في العمل بالسجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة، أن يقوموا بنقل التقييدات المذكورة بما فيها التقييدات المعدلة واللاحقة إلى السجل الوطني، وذلك خلال أجل لا يتعدى اثني عشر (12) شهرا ابتداء من التاريخ المذكور، تحت طائلة فقدان حق الأولوية.16
ف 4وتعتبر جميع التقييدات المنقولة إلى السجل الوطني منتجة لنفس الآثار القانونية التي اكتسبتها أثناء التقييد الأول، بما في ذلك ما تمنحه من حجية في مواجهة الغير وحق للأولوية مع مراعاة أحكام هذا القانون.
ف 5يتعين على الإدارة إخبار أصحاب التقييدات في السجل التجاري بتاريخ الشروع الفعلي في العمل بالسجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة بجميع الوسائل المتاحة.
طريقة الإحالةالمادة 26 من القانون رقم 21.18 — madda.ma
الباب السادس: أحكام انتقالية وختامية
المادة 25 – المادة 27- المادة 25تعوض الإحالات إلى مقتضيات قانون الالتزامات والعقود والقانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بالإحالات المطابقة
- المادة 26يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
- المادة 27تنسخ ابتداء من تاريخ الشروع الفعلي في العمل بالسجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون وكذا الأحكام التي تنظم نفس الموضوع وال