المادة 7
ف 1تنسخ وتعوض على النحو التالي أحكام المواد 106 و 107 و 108 و 109 و 110 و 131 و 137 و 340 و 357 و 361 و 364 و 376 و 386 و 392 و 431 و 434 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.83 بتاريخ 15 من ربيع الأول 1417 (فاتح أغسطس 1996):
ف 2المادة 106. - يجوز رهن الأصل التجاري وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا الباب.
ف 3المادة 107. - ينشأ رهن الأصل التجاري كتابة بمحرر رسمي أو عرفي.
ف 4يتضمن عقد الرهن هوية الأطراف وموطنهم وتعيين الفروع ومقارها التي قد يشملها الرهن.
ف 5المادة 108. - لا يجوز أن يشمل رهن الأصل التجاري سوى العناصر المحددة في المادة 80 من هذا القانون باستثناء البضائع.
ف 6إذا شمل الرهن براءة الاختراع، فإن الشهادة الإضافية المنطبقة عليها والناشئة بعده، تكون مشمولة أيضا بالرهن كالبراءة الأصلية.
ف 7إذا لم يبين العقد محتوى الرهن بصفة صريحة ودقيقة، فإن الرهن لا يشمل إلا الاسم التجاري والشعار والحق في الكراء والزبناء والسمعة التجارية.
ف 8المادة 109. - يحتج برهن الأصل التجاري في مواجهة الغير، ابتداء من تاريخ تقييده في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة المحدث بموجب التشريع الجاري به العمل.
ف 9المادة 110. - تحدد مرتبة الدائنين المرتهنين فيما بينهم حسب تاريخ تقييدهم في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة.
ف 10المادة 131. - يجب على البائع أو الدائن المرتهن أن يجري تقييدا في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة لضمان امتيازه.
ف 11المادة 137. - يضمن التقييد بنفس المرتبة التي للدين الأصلي، فوائد سنة واحدة فقط والسنة الجارية شريطة أن ينتج الحق في الفوائد من العقد وأن يكون سعر الفائدة مقيدا في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة.
ف 12المادة 340. - في حالة عدم الوفاء في تاريخ الاستحقاق، يمكن للدائن تحقيق الرهن الحيازي التجاري وفق مقتضيات الفرع الرابع من الباب الثاني من القسم الحادي عشر من الكتاب الثاني من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقود.
ف 13المادة 357. - يتم تقييد رهن أدوات ومعدات التجهيز في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة المحدث بموجب التشريع الجاري به العمل.
ف 14ويثبت الامتياز الناتج عن الرهن بمجرد تقييده في السجل المذكور.
ف 15المادة 361. - كل حوالة أو حلول اتفاقي بالانتفاع بالرهن يجب تقييده في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة ليحتج به في مواجهة الغير.
ف 16المادة 364. - يستمر امتياز الدائن المرتهن على المال المنقول المادي إذا صار عقارا بالتخصيص.
ف 17وفي هذه الحالة لا تطبق بشأنه أحكام القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية في ما يخص الرهن العقاري.
ف 18المادة 376. - لا تطبق أحكام هذا الباب على المركبات ذات محرك التي يتم تمويل اقتنائها بواسطة قرض أو عن طريق عقد من عقود التمويل التشاركي، وعلى السفن والطائرات.
ف 19المادة 386. - يجوز للمقرض، في حالة عدم الوفاء بالدين، تحقيق الرهن وفق الإجراءات المنصوص عليها في الفصول 1218 وما بعدها من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقود.
ف 20المادة 392. - يتم تقييد الرهون المتعلقة بالمنتجات والمواد في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة.
ف 21المادة 431. - يعد عقد ائتمان إيجاري كل عقد يكون موضوعه إحدى العمليات المنصوص عليها في المادة 4 من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.193 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014).
ف 22المادة 434. - لا تطبق على عقد الائتمان الإيجاري العقاري مقتضيات القانون رقم 67.12 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.111 بتاريخ 15 من محرم 1435 (19 نوفمبر 2013)، ومقتضيات القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.99 بتاريخ 13 من شوال 1437 (18 يوليو 2016)، ومقتضيات القانون رقم 07.03 المتعلق بكيفية مراجعة أثمان المحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.134 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007).
طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 21.18 — madda.ma
الباب الثالث: أحكام تقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة بشأن الضمانات المنقولة
المادة 7 – المادة 8- المادة 7تنسخ وتعوض على النحو التالي أحكام المواد 106 و 107 و 108 و 109 و 110 و 131 و 137 و 340 و 357 و 361 و 364 و 376 و 386 و 392 و 431 و 434 من القانون رقم 15.95 المت
- المادة 8تغير أو تتمم على النحو التالي أحكام المواد 43 و 44 (الفقرة الثانية) و 77 و 91 وعنوان الفصل الأول من الباب الرابع من القسم الثاني من الكتاب الثاني والمواد 111 (