المادة 9
ف 1يتمم على النحو الآتي القانون السالف الذكر رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة بالمواد 389 مكررة و 390 مكررة و 391 مكررة وبالفصول الثالث والرابع والخامس في الباب الثاني من القسم الأول من الكتاب الرابع وبالمادة 536 مكررة:
ف 2المادة 389 مكررة. - يضع الراهن تحت تصرف الدائن المرتهن، بطلب منه، بيانا يتعلق بالمنتجات والمواد المرهونة، والتأمينات التي قد تنصب عليها وكذا المحاسبة المرتبطة بجميع العمليات المتعلقة بها. ويتعين عليه أن يحدد للدائن المرتهن، عند أول طلب، الأماكن التي يتم فيها الاحتفاظ بالمنتجات والمواد.
ف 3المادة 390 مكررة. - للطرفين أن يتفقا على أنه، في حالة انخفاض قيمة المنتجات والمواد المرهونة، يجوز للدائن المرتهن توجيه إنذار إلى الراهن من أجل تعويض الانخفاض الحاصل في القيمة الأصلية للمنتجات والمواد المرهونة في حدود قيمة الدين، أو سداد جزء من الدين المضمون بما يتناسب مع الانخفاض الملحوظ. وفي حالة عدم استجابة الراهن، يعتبر أجل الدين حالا، ويحق للدائن المطالبة بسداد ما تبقى من الدين المضمون كاملا.
ف 4المادة 391 مكررة. - يجوز للطرفين الاتفاق على خفض جزء من المنتجات والمواد المرهونة بما يتناسب مع ما تم سداده من الدين المضمون.
طريقة الإحالةالمادة 9 من القانون رقم 21.18 — madda.ma