ج.ر 5078 · ص 315
الكتاب الأول: التحري عن الجرائم ومعاينتهاالقسم الأول: السلطات المكلفة بالتحري عن الجرائمالباب الثاني: الشرطة القضائيةالفرع الخامس: مراقبة أعمال الشرطة القضائية
المادة 30
من قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية
صيغة محينة بتاريخ 8 شتنبر 2025
يحيل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف إلى الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف كل إخلال ينسب لضابط من ضباط الشرطة القضائية أثناء قيامه بمهامه.
طريقة الإحالةالمادة 30 من القانون رقم 22.01 — madda.ma
الفرع الخامس: مراقبة أعمال الشرطة القضائية
المادة 29 – المادة 35- المادة 29تراقب الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف أعمال ضباط الشرطة القضائية عندما تكون صادرة عنهم بهذه الصفة.
- المادة 30يحيل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف إلى الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف كل إخلال ينسب لضابط من ضباط الشرطة القضائية أثناء قيامه بمهامه.
- المادة 31تأمر الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف، بعد إحالة القضية إليها وتقديم الوكيل العام للملك لملتمساته الكتابية، بإجراء بحث وتستمع لأقوال ضابط الشرطة القضائية المنسوب
- المادة 32يمكن للغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف، بصرف النظر عن العقوبات التأديبية التي قد يتخذها في حقه رؤساؤه الإداريون، أن تصدر في حق ضابط الشرطة القضائية إحدى العقوب
- المادة 33إذا ارتأت الغرفة الجنحية أن ضابط الشرطة القضائية ارتكب جريمة، أمرت علاوة على ما هو منصوص عليه في المادة 32 أعلاه بإحالة الملف إلى الوكيل العام للملك لاتخاذ ما ي
- المادة 34تبلغ المقررات المتخذة ضد ضباط الشرطة القضائية بناء على المقتضيات السابقة، إلى علم السلطات التي ينتمون إليها بمبادرة من الوكيل العام للملك.
- المادة 35تطبق مقتضيات هذا الفرع على جميع الموظفين وأعوان الإدارات والمرافق العمومية، الذين تخولهم نصوص خاصة بعض مهام الشرطة القضائية، عندما يمارسون هذه المهام، حسب الشرو