مادةmadda
FR
ج.ر 5078 · ص 315
الكتاب السادس: تنفيذ المقررات القضائية والسجل العدلي ورد الاعتبارالقسم الثاني: السجل العدليالباب الثالث: البطائق رقم 2 والبطائق رقم 3

المادة 668

من قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية

صيغة محينة بتاريخ 8 شتنبر 2025

ف 1يقدم طلب الحصول على البطاقة رقم 3 للسجل العدلي بالنسبة للأشخاص المولودين بالمملكة المغربية إلى مركز السجل العدلي بالمحكمة الابتدائية التابع لها مكان ولادة الطالب.

ف 2لا يمكن أن يطلب البطاقة رقم 3 إلا الشخص المعني بها وبعد إدلائه بما يثبت هويته، ولا يمكن تسليمها لغيره إلا بناء على توكيل خاص.

ف 3يمكن للمعني بالأمر طلب البطاقة رقم 3 من مركز السجل العدلي لدى المحكمة الابتدائية التابع لها محل سكناه أو سكنى الشخص الذي يتوفر على توكيل خاص منه بذلك. ويحصل هذا المركز على البطاقة من قاعدة البيانات المركزية أو من مركز السجل العدلي المحلي لدى المحكمة التابع لها محل ولادة المعني بالأمر، ويمكنه أن ينوب عن المركز الأخير بختمه بطابع المركز.

ف 4يمكن للمعني بالأمر طلب وتسلم البطاقة رقم 3 من أي مركز للسجل العدلي والحصول عليها مباشرة أو بطريقة إلكترونية وفق ما تسمح به الوسائل التقنية المعتمدة.

ف 5إذا تعلق الأمر بشخص اعتباري، فإن الطلب يقدم إلى القاضي المكلف بالسجل العدلي المركزي من طرف الممثل القانوني للشخص الاعتباري الذي عليه أن يدلي بما يثبت صفته هذه.

ف 6إذا كان الشخص مقيما أو مستقرا بالخارج، فإن البطاقة رقم 3 تطلب وتوجه إليه بواسطة السلطات الدبلوماسية والقنصلية عند الاقتضاء.

طريقة الإحالةالمادة 668 من القانون رقم 22.01 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: البطائق رقم 2 والبطائق رقم 3

المادة 665 – المادة 670
  1. المادة 665تعتبر البطاقة رقم 2 نسخة للنص الكامل لمختلف البطائق رقم 1 المتعلقة بشخص واحد. تسلم هذه البطاقة للجهات الآتية:
  2. المادة 666تتحقق مراكز السجل العدلي من هوية الشخص الذي يعنيه الأمر، مع الاستعانة بالبطاقة الوطنية إن وجدت.
  3. المادة 667تعتبر البطاقة رقم 3 بيانا بالأحكام الصادرة بعقوبات سالبة للحرية عن إحدى محاكم المملكة من أجل جناية أو جنحة، وينص فيها صراحة على أن الغرض منها ينحصر فيما ذكر.
  4. المادة 668يقدم طلب الحصول على البطاقة رقم 3 للسجل العدلي بالنسبة للأشخاص المولودين بالمملكة المغربية إلى مركز السجل العدلي بالمحكمة الابتدائية التابع لها مكان ولادة الطال
  5. المادة 669يتحقق مركز السجل العدلي من هوية الشخص ويحرر البطاقة رقم 3 وفقا لما نص عليه في المادة 666 أعلاه. غير أنه يكتفى بوضع سطر منحرف على البطاقة إذا كانت البيانات التي
  6. المادة 670يوقع البطائق رقم 2 والبطائق رقم 3 كاتب الضبط الذي تولى تحريرها، ويؤشر عليها وكيل الملك أو القاضي المكلف بمركز السجل العدلي الوطني ويضع عليها طابعه.
فهرس النص كاملا · 898 مادة