ج.ر 4225 · ص 2038
المادة 1
ف 1تخضع الحيوانات والمواد الحيوانية والمنتجات من أصل حيواني والمواد المستخدمة لتناسل الحيوانات ومنتجات البحر والمياه العذبة عند استيرادها لمراقبة بيطرية تهدف إلى التحقق من جودتها وتوفر الشروط الصحية فيها ويتحمل المستورد المصروفات المترتبة على ذلك، وتستثنى من هذه المراقبة الحيوانات والمواد والمنتجات الآنفة الذكر التي تكون في حالة عبور دولي دون تفريغها.
ف 2يراد في هذا القانون بـ:
- –الحيوانات: البقر والضأن والمعز والإبل والخنازير والخيل والحمير ونتاج سفادهما والدواجن والحيوانات المتوحشة والحيوانات المصطادة، سواء أكانت من ذوات الشعر أم كانت من ذوات الريش، والنحل والحيوانات المتخذة للمرافقة والحيوانات المستخدمة في المختبرات؛
- –المواد الحيوانية: اللحوم وسقط الذبائح، أي جميع أجزاء الحيوان التي تصلح للاستهلاك الآدمي؛
- –المنتجات من أصل حيواني:
- أ)المواد التي تنتجها الحيوانات سواء أبقيت على حالتها الطبيعية أم وقع تحويلها؛
- ب)المواد الحيوانية المعدة للاستهلاك بعد تهييئها ومعالجتها وتحويلها، سواء أخلطت بمواد أخرى أم لم تخلط بغيرها؛
- ج)المنتجات الحيوانية المعدة لغذاء الحيوانات ولصناعة المنتجات الفرعية الحيوانية؛
- –المنتجات المستخدمة لتناسل الحيوانات: اللقاحات المجمدة والأجنة الطرية أو المجمدة وغير ذلك من المنتجات البيولوجية المستعملة للتناسل الحيواني؛
- –منتجات البحر والمياه العذبة: الأسماك والرخويات والقشريات والضفادع وغيرها، سواء أكانت حية أو طرية أم وقع حفظها أو تحويلها.
ف 3ولا يجوز استيراد الحيوانات والمواد والمنتجات المنصوص عليها أعلاه إلا عبر منافذ الحدود المعينة في قائمة تحددها السلطة التنظيمية2.
طريقة الإحالةالمادة 1 من القانون رقم 24.89 — madda.ma
ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 24.89 المتعلق باتخاد تدابير صحية بيطرية عند استيراد بعض الحيوانات والمواد الحيوانية والمنتجات من أصل حيواني و المواد المستخدمة لتناسل الحيوانات و منتجات البحر و المياه العذبة
المادة 1 – المادة 11- المادة 1تخضع الحيوانات والمواد الحيوانية والمنتجات من أصل حيواني والمواد المستخدمة لتناسل الحيوانات ومنتجات البحر والمياه العذبة عند استيرادها لمراقبة بيطرية تهدف إلى ا
- المادة 2يحظر دخول الحيوانات والمواد والمنتجات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه وغير ذلك من الأشياء التي يكون منشأها أو مصدرها بلدا لم تثبت سلامته من الأمراض الم
- المادة 3لا يجوز السماح بدخول الحيوانات والمواد والمنتجات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، ولو كانت في حالة عبور دولي، ما لم تكن مصحوبة بوثائق صحية صادرة عن الجهات
- المادة 4تباشر المراقبة الصحية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه فور تفريغ الحيوانات والمواد والمنتجات داخل النطاق الجمركي وفي الأيام والساعات التي يفرض القانون أن تك
- المادة 5يجوز إخضاع الحيوانات لنظام حجر صحي للتحقق من حالتها الصحية أو لإجراء اختبارات أو بحوث تكميلية عليها.
- المادة 6الحيوانات التي يشتبه في أمرها أو تكون مصابة بعدوى أو تثبت إصابتها بأمراض معدية خلال إجراء المراقبة الصحية عليها أو إقامتها في المحجر الصحي تقصى خارج الحدود المغ
- المادة 7تقصى فورا خارج الحدود المغربية المواد والمنتجات التي يشتبه في أمرها أو يثبت عدم صلاحها للاستهلاك الآدمي أو الحيواني أو يخشى أن تنتشر منها أمراض معدية، ويجوز إتل
- المادة 8يتحمل المستورد مصروفات الإيداع في المحجر والذبح والإتلاف والإحراق ونقل الحيوانات والمواد والمنتجات من منفذ الحدود إلى المجزرة أو المسلخ أو مكان الإحراق أو الدفن
- المادة 9دون إخلال بتطبيق التشريعات الخاصة إن اقتضى الحال ذلك، خصوصا ما يتعلق منها بالميدان الجمركي وقمع الغش، يعاقب بغرامة من 2.000 درهم إلى 20.000 درهم على:
- المادة 10يتولى البياطرة المفتشون العاملون بمنافذ الحدود ومأمورو الجمرك والضرائب غير المباشرة، كل في حدود اختصاصاته، البحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة
- المادة 11ينسخ: