ج.ر 4225 · ص 2038
المادة 11
ينسخ:
- –الظهير الشريف الصادر في 18 من شعبان 1332 (12 يوليو 1914) باتخاذ تدابير صحية بيطرية عند استيراد الحيوانات والمنتجات الحيوانية؛
- –الظهير الشريف الصادر في 21 من رجب 1344 (5 فبراير 1926) برفع حظر استيراد بعض الحيوانات الحية؛
- –الظهير الشريف الصادر في 6 صفر 1350 (23 يونيو 1931) المحظور بموجبه أن تستورد إلى المغرب أو تعبره الحيوانات الحية من نوع البقر المصابة بمرض sophagostomoseœ’l والحيوانات الحية من نوع المعز المصابة بالحمى المالطية؛
- –الظهير الشريف الصادر في 6 رمضان 1351 (3 يناير 1933) بحظر استيراد الحيوانات الحية واللحوم الطرية والمجمدة والمثلجة الواردة من بعض البلدان وبتنظيم استيراد المنتجات الحيوانية الآتية منها والسماح مؤقتا بدخولها للمغرب؛
- –الظهير الشريف الصادر في 8 رمضان 1351 (5 يناير 1933) المتعلق ببيان منشأ البضاعة على المنتجات المستوردة إلى المغرب؛
- –الظهير الشريف الصادر في 8 ذي الحجة 1351 (4 أبريل 1933) المتعلق باستيراد الحيوانات الحية؛
- –النصوص الصادرة بتغيير الظهائر الشريفة المذكورة وتتميمها.
طريقة الإحالةالمادة 11 من القانون رقم 24.89 — madda.ma
ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 24.89 المتعلق باتخاد تدابير صحية بيطرية عند استيراد بعض الحيوانات والمواد الحيوانية والمنتجات من أصل حيواني و المواد المستخدمة لتناسل الحيوانات و منتجات البحر و المياه العذبة
المادة 1 – المادة 11- المادة 1تخضع الحيوانات والمواد الحيوانية والمنتجات من أصل حيواني والمواد المستخدمة لتناسل الحيوانات ومنتجات البحر والمياه العذبة عند استيرادها لمراقبة بيطرية تهدف إلى ا
- المادة 2يحظر دخول الحيوانات والمواد والمنتجات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه وغير ذلك من الأشياء التي يكون منشأها أو مصدرها بلدا لم تثبت سلامته من الأمراض الم
- المادة 3لا يجوز السماح بدخول الحيوانات والمواد والمنتجات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، ولو كانت في حالة عبور دولي، ما لم تكن مصحوبة بوثائق صحية صادرة عن الجهات
- المادة 4تباشر المراقبة الصحية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه فور تفريغ الحيوانات والمواد والمنتجات داخل النطاق الجمركي وفي الأيام والساعات التي يفرض القانون أن تك
- المادة 5يجوز إخضاع الحيوانات لنظام حجر صحي للتحقق من حالتها الصحية أو لإجراء اختبارات أو بحوث تكميلية عليها.
- المادة 6الحيوانات التي يشتبه في أمرها أو تكون مصابة بعدوى أو تثبت إصابتها بأمراض معدية خلال إجراء المراقبة الصحية عليها أو إقامتها في المحجر الصحي تقصى خارج الحدود المغ
- المادة 7تقصى فورا خارج الحدود المغربية المواد والمنتجات التي يشتبه في أمرها أو يثبت عدم صلاحها للاستهلاك الآدمي أو الحيواني أو يخشى أن تنتشر منها أمراض معدية، ويجوز إتل
- المادة 8يتحمل المستورد مصروفات الإيداع في المحجر والذبح والإتلاف والإحراق ونقل الحيوانات والمواد والمنتجات من منفذ الحدود إلى المجزرة أو المسلخ أو مكان الإحراق أو الدفن
- المادة 9دون إخلال بتطبيق التشريعات الخاصة إن اقتضى الحال ذلك، خصوصا ما يتعلق منها بالميدان الجمركي وقمع الغش، يعاقب بغرامة من 2.000 درهم إلى 20.000 درهم على:
- المادة 10يتولى البياطرة المفتشون العاملون بمنافذ الحدود ومأمورو الجمرك والضرائب غير المباشرة، كل في حدود اختصاصاته، البحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة
- المادة 11ينسخ: