مادةmadda
FR

ف 1لا يجوز السماح بدخول الحيوانات والمواد والمنتجات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، ولو كانت في حالة عبور دولي، ما لم تكن مصحوبة بوثائق صحية صادرة عن الجهات الصحية البيطرية الرسمية أو المؤهلة للقيام بذلك في بلد المنشأ وفي بلد أو بلدان العبور إن اقتضى الحال ذلك5.

ف 2بيد أنه يجوز الإدلاء بالوثائق الصحية المشار إليها في الفقرة السابقة بعد السماح بالدخول إذا تعلق الأمر بالمنتجات من أصل حيواني المنصوص عليها في (ب) من المادة الأولى أعلاه.

ف 3وتباشر المصالح البيطرية فحص الوثائق الصحية بعد التفريغ، بيد أنها يجب أن تقوم بذلك قبل تفريغ الحيوانات مهما كان البلد الواردة منه وقبل تفريغ المنتجات الحيوانية الخام التي يكون منشأها أو مصدرها بلدا لم تثبت سلامته من الأمراض المعدية ويجب إخضاعها للمعالجات النوعية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 2 أعلاه.

ف 4وتحدد السلطة التنظيمية نماذج الوثائق الصحية والبيانات التي يجب أن تشتمل عليها.

طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 24.89 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 24.89 المتعلق باتخاد تدابير صحية بيطرية عند استيراد بعض الحيوانات والمواد الحيوانية والمنتجات من أصل حيواني و المواد المستخدمة لتناسل الحيوانات و منتجات البحر و المياه العذبة

المادة 1 – المادة 11
  1. المادة 1تخضع الحيوانات والمواد الحيوانية والمنتجات من أصل حيواني والمواد المستخدمة لتناسل الحيوانات ومنتجات البحر والمياه العذبة عند استيرادها لمراقبة بيطرية تهدف إلى ا
  2. المادة 2يحظر دخول الحيوانات والمواد والمنتجات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه وغير ذلك من الأشياء التي يكون منشأها أو مصدرها بلدا لم تثبت سلامته من الأمراض الم
  3. المادة 3لا يجوز السماح بدخول الحيوانات والمواد والمنتجات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، ولو كانت في حالة عبور دولي، ما لم تكن مصحوبة بوثائق صحية صادرة عن الجهات
  4. المادة 4تباشر المراقبة الصحية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه فور تفريغ الحيوانات والمواد والمنتجات داخل النطاق الجمركي وفي الأيام والساعات التي يفرض القانون أن تك
  5. المادة 5يجوز إخضاع الحيوانات لنظام حجر صحي للتحقق من حالتها الصحية أو لإجراء اختبارات أو بحوث تكميلية عليها.
  6. المادة 6الحيوانات التي يشتبه في أمرها أو تكون مصابة بعدوى أو تثبت إصابتها بأمراض معدية خلال إجراء المراقبة الصحية عليها أو إقامتها في المحجر الصحي تقصى خارج الحدود المغ
  7. المادة 7تقصى فورا خارج الحدود المغربية المواد والمنتجات التي يشتبه في أمرها أو يثبت عدم صلاحها للاستهلاك الآدمي أو الحيواني أو يخشى أن تنتشر منها أمراض معدية، ويجوز إتل
  8. المادة 8يتحمل المستورد مصروفات الإيداع في المحجر والذبح والإتلاف والإحراق ونقل الحيوانات والمواد والمنتجات من منفذ الحدود إلى المجزرة أو المسلخ أو مكان الإحراق أو الدفن
  9. المادة 9دون إخلال بتطبيق التشريعات الخاصة إن اقتضى الحال ذلك، خصوصا ما يتعلق منها بالميدان الجمركي وقمع الغش، يعاقب بغرامة من 2.000 درهم إلى 20.000 درهم على:
  10. المادة 10يتولى البياطرة المفتشون العاملون بمنافذ الحدود ومأمورو الجمرك والضرائب غير المباشرة، كل في حدود اختصاصاته، البحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة
  11. المادة 11ينسخ:
فهرس النص كاملا · 11 مادة