ج.ر 4225 · ص 2038
المادة 2
ف 1يحظر3 دخول الحيوانات والمواد والمنتجات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه وغير ذلك من الأشياء التي يكون منشأها أو مصدرها بلدا لم تثبت سلامته من الأمراض المعدية إذا كان يخشى أن يكون دخولها سببا في انتشار العدوى بهذه الأمراض.
ف 2بيد أنه يجوز السماح بدخول أو عبور بعض المنتجات والمواد المشار إليها أعلاه بعد أن تكون قد خضعت قبل استيرادها لمعالجات نوعية4 وفق الشروط الصحية التي تحددها السلطة التنظيمية وأصبحت بحيث لا تخشى أي عدوى منها.
طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 24.89 — madda.ma
ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 24.89 المتعلق باتخاد تدابير صحية بيطرية عند استيراد بعض الحيوانات والمواد الحيوانية والمنتجات من أصل حيواني و المواد المستخدمة لتناسل الحيوانات و منتجات البحر و المياه العذبة
المادة 1 – المادة 11- المادة 1تخضع الحيوانات والمواد الحيوانية والمنتجات من أصل حيواني والمواد المستخدمة لتناسل الحيوانات ومنتجات البحر والمياه العذبة عند استيرادها لمراقبة بيطرية تهدف إلى ا
- المادة 2يحظر دخول الحيوانات والمواد والمنتجات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه وغير ذلك من الأشياء التي يكون منشأها أو مصدرها بلدا لم تثبت سلامته من الأمراض الم
- المادة 3لا يجوز السماح بدخول الحيوانات والمواد والمنتجات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، ولو كانت في حالة عبور دولي، ما لم تكن مصحوبة بوثائق صحية صادرة عن الجهات
- المادة 4تباشر المراقبة الصحية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه فور تفريغ الحيوانات والمواد والمنتجات داخل النطاق الجمركي وفي الأيام والساعات التي يفرض القانون أن تك
- المادة 5يجوز إخضاع الحيوانات لنظام حجر صحي للتحقق من حالتها الصحية أو لإجراء اختبارات أو بحوث تكميلية عليها.
- المادة 6الحيوانات التي يشتبه في أمرها أو تكون مصابة بعدوى أو تثبت إصابتها بأمراض معدية خلال إجراء المراقبة الصحية عليها أو إقامتها في المحجر الصحي تقصى خارج الحدود المغ
- المادة 7تقصى فورا خارج الحدود المغربية المواد والمنتجات التي يشتبه في أمرها أو يثبت عدم صلاحها للاستهلاك الآدمي أو الحيواني أو يخشى أن تنتشر منها أمراض معدية، ويجوز إتل
- المادة 8يتحمل المستورد مصروفات الإيداع في المحجر والذبح والإتلاف والإحراق ونقل الحيوانات والمواد والمنتجات من منفذ الحدود إلى المجزرة أو المسلخ أو مكان الإحراق أو الدفن
- المادة 9دون إخلال بتطبيق التشريعات الخاصة إن اقتضى الحال ذلك، خصوصا ما يتعلق منها بالميدان الجمركي وقمع الغش، يعاقب بغرامة من 2.000 درهم إلى 20.000 درهم على:
- المادة 10يتولى البياطرة المفتشون العاملون بمنافذ الحدود ومأمورو الجمرك والضرائب غير المباشرة، كل في حدود اختصاصاته، البحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة
- المادة 11ينسخ: