مادةmadda
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
قانون رقم 25.06

قانون رقم 25.06 يتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية

القانون المتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ و الجودة للمواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية

صيغة محينة بتاريخ 4 يوليوز 2019
التعديلات (1)
  1. القانون رقم 51.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.81 بتاريخ 17 من شوال 1440 (21 يونيو 2019)؛ الجريدة الرسمية عدد 6792 بتاريخ فاتح ذي القعدة 1440 (4 يوليو 2019)، ص 4796.
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.08.56 صادر في 17 من جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008) بتنفيذ القانون رقم 25.06 المتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية

الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 26 و 58 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 25.06 المتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بالدار البيضاء في 17 من جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008).

وقعه بالعطف:

الوزير الأول، الامضاء: عباس الفاسي.

/- الجريدة الرسمية عدد 5639 بتاريخ 12 جمادى الآخرة 1429 (16 يونيو 2008)، ص 1370.

فهرس النص · 39 مادة

المادة 1

يهدف هذا القانون إلى:

  1. 1-الحفاظ على تنوع المنتوجات الفلاحية والثورة السمكية وحماية الإرث الثقافي المرتبط بهما وذلك بالاعتراف بمنشئها ومواصفاتها وطريقة إنتاجها وتقييمها؛
  2. 2-تشجيع تنمية السلسلتين الفلاحية والبحرية من خلال تثمين المواصفات المرتبطة بالأرض أو مميزات المواقع البحرية حيث تصطاد وتربي الأسماك والأنواع البحرية الأخرى وكذا طرق الإنتاج والمهارات البشرية المتعلقة بها؛
  3. 3-الرفع من جودة المنتوجات الفلاحية والبحرية والمساهمة في تحسين مستوى المداخيل المترتبة عن تثمينها لصالح مختلف الفاعلين المحليين المتدخلين في تهيئة المنتوجات المذكورة؛
  4. 4-تعزيز إعلام المستهلكين.

ولهذا الغرض، يحدد القانون شروط الاعتراف بالعلامات المميزة لمنشأ المنتوجات الفلاحية والبحرية والمواد الغذائية وجودتها ومنحها واستعمالها وحمايتها وكذا الالتزامات والمسؤوليات المفروضة على الذين يريدون الاستفادة من هذه العلامات المميزة.

تعتبر علامة الجودة الفلاحية وعلامة الجودة البحرية والبيان الجغرافي وتسمية المنشأ هي العلامات المميزة للمنشأ والجودة.

المادة 2

يقصد، حسب مدلول هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، بما يلي:

  1. –علامة الجودة الفلاحية أو علامة الجودة البحرية: الاعتراف بأن المنتوج الفلاحي أو البحري يتوفر على مجموعة من الميزات والمواصفات الخاصة التي تخول له مستوى عال من الجودة يفوق المنتوجات المماثلة له وذلك بفضل شروط إنتاجه وصنعه ومنشئه الجغرافي عند الاقتضاء؛
  2. –البيان الجغرافي: التسمية التي تمكن من التعرف على منتوج كمنتوج ينحدر من إقليم أو جهة أو موقع محلي عندما تعزى جودة هذا المنتوج أو سمعته أو كل ميزة أخرى محددة له، بصورة أساسية، إلى هذا المنشأ الجغرافي ويكون إنتاجه و/أو تحويله و/أو تهييئه قد تم داخل الموقع الجغرافي المحدد؛
  3. –تسمية المنشأ: التسمية الجغرافية التي تطلق على جهة أو مكان معين وفي بعض الحالات الاستثنائية تطلق على بلد وتستعمل لتعيين منتوج يكون متأصلا منه وتعزى جودته أو سمعته أو مميزاته الأخرى بصورة حصرية أو أساسية إلى الوسط الجغرافي الذي يشتمل على عوامل بشرية وعوامل طبيعية ويكون إنتاجه وتحويله وتهييئه قد تم داخل الموقع الجغرافي المحدد؛
  4. –منتوج بحري: كل صنف بيولوجي بحري حيواني أو نباتي، يتم قبضه أو صيده أو التقاطه أو جمعه من البحر أو من الساحل أو يتم الحصول عليه من خلال تربية الأحياء المائية البحرية.

المادة 3

تعتبر أيضا بمثابة بيانات جغرافية أو تسميات المنشأ:

  1. أ)التسميات التقليدية، جغرافية كانت أم لا، تشير إلى منتوج متأصل من جهة أو مكان معين والتي تستجيب للشروط المحددة في التعريف المذكور أعلاه "البيان الجغرافي" أو "تسمية المنشأ"؛
  2. ب)بعض التسميات الجغرافية التي تتأتى فيها المواد الأولية للمنتوجات المعنية من موقع جغرافي أوسع أو مختلف عن مكان التحويل، بشرط أن يكون مكان إنتاج المواد الأولية قد حدد سابقا، وأنه قد تم الاعتراف من طرف السلطة الحكومية المختصة بالشروط الخاصة لإنتاج المواد الأولية المذكورة وأن عمليات المراقبة المنتظمة قد أجريت وفق مقتضيات هذا القانون.
المادة 4