مادة madda
FR
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الباب الثاني: الاعتراف بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة

المادة 12

من قانون رقم 25.06 يتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية

صيغة محينة بتاريخ 4 يوليوز 2019

ف 1يمكن نشر طلب الاعتراف بالبيان الجغرافي أو تسمية المنشأ، المشار إليه في المادة 11 أعلاه، اللجنة الوطنية مما يلي:

  1. 1-إحصاء المستعملين، بالنسبة لمنتوج مماثل، لاسم محتمل للبيان الجغرافي أو تسمية المنشأ، والذين يكونون متواجدين خارج الموقع الجغرافي المحمي بالنسبة للبيان أو المنشأ المحتمل. ويتوفر هؤلاء المستعملون المحتملون على أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ النشر المنصوص عليه في المادة 11 أعلاه، للتعريف بأنفسهم لدى اللجنة الوطنية وإخبارها بالشروط التي تم بموجبها استعمال البيان الجغرافي أو تسمية المنشأ، موضوع الطلب، للمنتوجات المماثلة؛
  2. 2-تجميع، داخل أجل شهرين، ابتداء من تاريخ النشر المنصوص عليه في المادة 11 أعلاه، إقرارات التعرض على الاعتراف بالبيان الجغرافي أو بتسمية المنشأ، لكل شخص ذاتي أو معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص، له مصلحة مشروعة في عدم الاعتراف المذكور.

ف 2وتقبل وحدها إقرارات التعرض المعدة وفق الشكليات التنظيمية التي تثبت أن:

  1. أ)البيان الجغرافي أو تسمية المنشأ موضوع طلب الاعتراف، لا يستجيب للشروط المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 من هذا القانون؛
  2. ب)تكون التسمية المطلوبة في نزاع مع صنف نباتي أو حيواني، أو أن تكون تسمية عامة أو مجانسة للتسمية المنشورة.

ف 3وتأخذ اللجنة الوطنية بعين الاعتبار المعلومات المستقاة لإبداء رأيها.

طريقة الإحالةالمادة 12 من القانون رقم 25.06 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: الاعتراف بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة

المادة 7 – المادة 16
  1. المادة 7يعترف بعلامة الجودة الفلاحية وعلامة الجودة البحرية والبيان الجغرافي وتسمية المنشأ المحصل عليها أو المحولة أو هما معا حسب الشروط المحددة في دفتر للتحملات. ويحدد
  2. المادة 8يقدم طلب الاعتراف بعلامة الجودة الفلاحية أو علامة الجودة البحرية أو البيان الجغرافي أو تسمية المنشأ مصحوبا بمشروع دفتر التحملات إلى السلطة الحكومية المختصة وفق
  3. المادة 9يتكون مشروع دفتر التحملات خاصة من العناصر التالية:
  4. المادة 10تقوم السلطة الحكومية المختصة بالاعتراف بعلامة الجودة الفلاحية أو علامة الجودة البحرية أو البيان الجغرافي أو تسمية المنشأ والمصادقة على دفاتر التحملات بعد استطلا
  5. المادة 11فيما يخص البيان الجغرافي أو تسمية المنشأ، تقوم اللجنة الوطنية بإشهار واسع لطلب الاعتراف من خلال نشره في جريدتين وطنيتين على الأقل فور توصلها به.
  6. المادة 12يمكن نشر طلب الاعتراف بالبيان الجغرافي أو تسمية المنشأ، المشار إليه في المادة 11 أعلاه، اللجنة الوطنية مما يلي:
  7. المادة 13يمكن لكل مستفيد من علامة الجودة الفلاحية أو علامة الجودة البحرية أو بيان جغرافي محمي أو تسمية منشأ محمية، أن يطلب التعديل المناسب في دفتر التحملات، خاصة للأخذ ب
  8. المادة 14تنشر السلطة الحكومية المختصة في الجريدة الرسمية قرارات الاعتراف بعلامة الجودة الفلاحية وعلامة الجودة البحرية والبيان الجغرافي وتسمية المنشأ والمصادقة على دفاتر
  9. المادة 15تمسك السلطة الحكومية المختصة سجلات مفتوحة ومحينة لعلامة الجودة الفلاحية وعلامة الجودة البحرية والبيان الجغرافي وتسمية المنشأ المعترف بها وكذا للمنتجين والمحولين
  10. المادة 16يمكن لكل بيان جغرافي أو تسمية منشأ مصادق عليها من طرف البلد الأصلي أن تتمتع في المغرب بحماية تمنح لها طبقا لمقتضيات هذا القانون.
فهرس النص كاملا · 39 مادة