صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الباب الثاني: الاعتراف بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة
المادة 11
من قانون رقم 25.06 يتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية
صيغة محينة بتاريخ 4 يوليوز 2019
ف 1فيما يخص البيان الجغرافي أو تسمية المنشأ، تقوم اللجنة الوطنية بإشهار واسع لطلب الاعتراف من خلال نشره في جريدتين وطنيتين على الأقل فور توصلها به.
ف 2ويتحمل طالب الاعتراف بالبيان الجغرافي أو تسمية المنشأ نفقات النشر.
طريقة الإحالةالمادة 11 من القانون رقم 25.06 — madda.ma
الباب الثاني: الاعتراف بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة
المادة 7 – المادة 16- المادة 7يعترف بعلامة الجودة الفلاحية وعلامة الجودة البحرية والبيان الجغرافي وتسمية المنشأ المحصل عليها أو المحولة أو هما معا حسب الشروط المحددة في دفتر للتحملات. ويحدد
- المادة 8يقدم طلب الاعتراف بعلامة الجودة الفلاحية أو علامة الجودة البحرية أو البيان الجغرافي أو تسمية المنشأ مصحوبا بمشروع دفتر التحملات إلى السلطة الحكومية المختصة وفق
- المادة 9يتكون مشروع دفتر التحملات خاصة من العناصر التالية:
- المادة 10تقوم السلطة الحكومية المختصة بالاعتراف بعلامة الجودة الفلاحية أو علامة الجودة البحرية أو البيان الجغرافي أو تسمية المنشأ والمصادقة على دفاتر التحملات بعد استطلا
- المادة 11فيما يخص البيان الجغرافي أو تسمية المنشأ، تقوم اللجنة الوطنية بإشهار واسع لطلب الاعتراف من خلال نشره في جريدتين وطنيتين على الأقل فور توصلها به.
- المادة 12يمكن نشر طلب الاعتراف بالبيان الجغرافي أو تسمية المنشأ، المشار إليه في المادة 11 أعلاه، اللجنة الوطنية مما يلي:
- المادة 13يمكن لكل مستفيد من علامة الجودة الفلاحية أو علامة الجودة البحرية أو بيان جغرافي محمي أو تسمية منشأ محمية، أن يطلب التعديل المناسب في دفتر التحملات، خاصة للأخذ ب
- المادة 14تنشر السلطة الحكومية المختصة في الجريدة الرسمية قرارات الاعتراف بعلامة الجودة الفلاحية وعلامة الجودة البحرية والبيان الجغرافي وتسمية المنشأ والمصادقة على دفاتر
- المادة 15تمسك السلطة الحكومية المختصة سجلات مفتوحة ومحينة لعلامة الجودة الفلاحية وعلامة الجودة البحرية والبيان الجغرافي وتسمية المنشأ المعترف بها وكذا للمنتجين والمحولين
- المادة 16يمكن لكل بيان جغرافي أو تسمية منشأ مصادق عليها من طرف البلد الأصلي أن تتمتع في المغرب بحماية تمنح لها طبقا لمقتضيات هذا القانون.