المادة 17
من قانون رقم 25.06 يتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية
ف 1تحدث لجنة وطنية للعلامات المميزة للمنشأ والجودة يطلق عليها فيما يلي من هذا القانون إسم «اللجنة الوطنية».
ف 2تتكون اللجنة الوطنية من أعضاء يمثلون الإدارة والمؤسسات العمومية المعنية وأعضاء يمثلون المؤسسات العلمية المعنية، وكذلك من أعضاء يمثلون فدرالية غرف الفلاحية وفدرالية غرف الصيد البحري وممثل عن الهيئة بين المهنية المعنية للفلاحة أو للصيد البحري.
ف 3يمكن للجنة الوطنية أن تستعين بكل شخص أو أشخاص معترف بخبرتهم وكفاءتهم في مجال تخصصها.
ف 4تحدث اللجنة الوطنية لجنا فرعية منبثقة عنها للعلامات المميزة للمنشأ والجودة، توكل لها مهمة معالجة الملفات المعروضة عليها، ودراستها وإبداء الرأي بشأنها، وذلك حسب طبيعة المنتوجات موضوع الاعتراف بيان جغرافي أو تسمية منشأ أو علامة جودة فلاحية أو علامة جودة بحرية.
ف 5كما يمكن للجنة الوطنية أن تحدث، عند الضرورة، لجانا تقنية مختصة تعهد إليها بدراسة مواضيع وملفات محددة.
طريقة الإحالةالمادة 17 من القانون رقم 25.06 — madda.ma
الباب الثالث: اللجنة الوطنية للعلامات المميزة للمنشأ والجودة
المادة 17 – المادة 19- المادة 17تحدث لجنة وطنية للعلامات المميزة للمنشأ والجودة يطلق عليها فيما يلي من هذا القانون إسم «اللجنة الوطنية».
- المادة 18تتولى اللجنة الوطنية إبداء رأيها فيما يلي:
- المادة 19تحدد كيفية عمل اللجنة الوطنية وتأليفها وعدد أعضائها بنص تنظيمي.