صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الباب الخامس: استعمال العلامات المميزة للمنشأ والجودة
المادة 30
من قانون رقم 25.06 يتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية
صيغة محينة بتاريخ 4 يوليوز 2019
يمنع استعمال إشارة لتحديد المكان الأصلي أو المصدر، من أجل تسمية البيع أو من أجل العنونة أو من أجل إشهار منتوج، من شأنها أن:
- أ)تغير تسمية معروفة كعلامة الجودة الفلاحية أو علامة الجودة البحرية أو بيان جغرافي محمي أو تسمية منشأ محمية؛
- ب)توقع المستهلك في الغلط بخصوص مواصفات هذا المنتوج؛
- ج)تمس بالطبيعة المميزة للحماية المخصصة لعلامة الجودة الفلاحية أو لعلامة الجودة البحرية أو للبيان الجغرافي المحمي أو لتسمية المنشأ المحمية، بما في ذلك الحالة التي يكون فيها المنشأ الحقيقي للمنتوج مبينا عليه أو عندما تكون تسمية مترجمة أو عندما تكون التسمية مرفوقة ببيانات مثل «نوع» أو «صنف» أو «نمط» أو «طريقة» أو كل إشارة أخرى مماثلة.
طريقة الإحالةالمادة 30 من القانون رقم 25.06 — madda.ma
الباب الخامس: استعمال العلامات المميزة للمنشأ والجودة
المادة 27 – المادة 30- المادة 27يخضع استعمال العلامة المميزة للمنشأ والجودة لنتائج مراقبة احترام بنود دفتر التحملات المتعلق بالعلامة المعنية التي تقوم به دوريا الإدارة أو هيئة المصادقة والمراق
- المادة 28دون الإخلال بالتشريع الجاري به العمل في مجال عنونة المواد الغذائية، يجب أن تحمل المنتوجات المستفيدة من العلامات المميزة للمنشأ أو الجودة، علامة تعريفية مرئية أو
- المادة 29يجب ألا يخلق استعمال رمز أو علامة تجارية في عنونة المنتوج، بالنسبة للمواد الحاملة للبيان الجغرافي المحمي أو تسمية المنشأ المحمية، أي لبس لدى المستهلك من حيث طبي
- المادة 30يمنع استعمال إشارة لتحديد المكان الأصلي أو المصدر، من أجل تسمية البيع أو من أجل العنونة أو من أجل إشهار منتوج، من شأنها أن: