مادةmadda
FR
الباب الخامس: أحكام انتقالية وختامية

المادة 32

من قانون رقم 27.06 يتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال

ف 1تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ بعد مضي ستة أشهر على نشر النصوص المتخذة لتطبيقه في الجريدة الرسمية.

ف 2غير أن المؤسسات والمقاولات الخاصة التي تمارس، في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، أحد الأعمال المنصوص عليها في المادة الأولى منه تلزم بالقيام بما يلي داخل أجل الستة أشهر التالية للشهر الذي تنشر فيه الجريدة الرسمية النصوص التنظيمية المشار إليها أعلاه:

ف 3التصريح إلى الإدارة بوجودها مع الإشارة بوجه خاص إلى طبيعة أعمالها وعدد - وصفة مستخدميها وذلك وفقا للإجراءات والأحكام التنظيمية؛

ف 4السهر على تقيد مستخدميها بأحكام المواد 5 و 12 و 13 و 16 و 17 و 18 و 20 - أعلاه.

ف 5في حالة عدم القيام بهذه التسوية داخل الأجل المبين أعلاه، تعتبر أعمالها ممارسة - بدون إذن. وفي هذه الحالة، يتعرض المخالف للعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.

طريقة الإحالةالمادة 32 من القانون رقم 27.06 — madda.ma

الباب الخامس: أحكام انتقالية وختامية

المادة 32 – المادة 33
  1. المادة 32تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ بعد مضي ستة أشهر على نشر النصوص المتخذة لتطبيقه في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 33تنسخ جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون ولا سيما أحكام:
فهرس النص كاملا · 33 مادة