المادة 2
ف 1يسلم الإذن بممارسة أحد الأعمال المشار إليها في المادة الأولى أعلاه وفق الإجراءات المحددة بنص تنظيمي2 لفائدة الشخص الذاتي3 المتوافرة فيه الشروط التالية:
ف 21. أن يكون بالغا سن الرشد؛
ف 32. أن تكون له جنسية مغربية؛
ف 43. أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية؛
ف 54. أن يكون غير محكوم عليه من أجل جناية أو بحبس نافذ أو موقوف التنفيذ من أجل جنحة لأسباب تتنافى مع ممارسة الأعمال الوارد بيانها في هذا القانون ولا سيما من أجل أفعال تعتبر منافية لمبادئ الشرف أو الاستقامة أو المروءة أو يكون من شأنها المس بسلامة الأشخاص أو الممتلكات أو الأمن العام أو أمن الدولة؛
ف 65. أن يكون مقيدا بالسجل التجاري؛
ف 76. أن يبرم عقد تأمين مهني للتأمين عن الأضرار التي يمكن أن تنتج عن المخاطر التي قد يتسبب فيها العمل المذكور للغير وعن المسؤولية المدنية.
ف 8يجب أن يرفع المعني بالأمر كل تغيير يطرأ على المعطيات الواردة في طلب الإذن4 إلى علم السلطة المختصة التي يضرب لها أجل شهر واحد لإخبار المعني بالأمر بما يترتب على التغيير المذكور.
طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 27.06 — madda.ma
الباب الثاني: الإذن بالممارسة
المادة 2 – المادة 7- المادة 2يسلم الإذن بممارسة أحد الأعمال المشار إليها في المادة الأولى أعلاه وفق الإجراءات المحددة بنص تنظيمي لفائدة الشخص الذاتي المتوافرة فيه الشروط التالية:
- المادة 3يسلم الإذن بممارسة الأعمال المشار إليها في المادة الأولى أعلاه وفق الإجراءات المحددة بنص تنظيمي لفائدة الشخص المعنوي المتوافرة فيه الشروط التالية:
- المادة 4تقوم السلطة الإدارية المختصة بدراسة طلبات الإذن المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 أعلاه المقدمة وفق الإجراءات المحددة بنص تنظيمي لأجل التأكد من توفر الطالب على ال
- المادة 5يجب التصريح مقدما إلى السلطة المختصة بكل تشغيل لمستخدمين من لدن الأشخاص الذاتيين أو المعنويين المشار إليهم على التوالي في المادتين 2 و 3 أعلاه مع بيان العمل الم
- المادة 6يعتبر عقد الشغل المبرم خلافا لأحكام المادة 5 أعلاه باطلا ولا أثر له.
- المادة 7يمكن أن تقوم السلطة المختصة، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، بسحب الإذن المسلم تطبيقا للمادة 2 أعلاه إذا لم يعد المستفيد منه متوفرا على أحد الشروط المطلوبة