مادةmadda
FR

ف 1تخضع الأعمال المنصبة بصفة اعتيادية على ما يلي لأحكام هذا القانون عندما يمارسها أشخاص آخرون غير أحد المرافق العامة الإدارية التابعة للدولة وخاصة منها مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة والجمارك:

  1. 1-تقديم خدمات تهدف إلى القيام، بجميع الوسائل المأذون فيها قانونا، بمراقبة أو حراسة أماكن عامة أو خاصة أو منقولات أو عقارات وكذا إلى سلامة الأشخاص الموجودين بالأماكن أو العقارات المذكورة؛
  2. 2-نقل وحماية الأموال أو المجوهرات أو المعادن النفيسة وكذا الأوراق المالية أو جميع الوثائق الأخرى التي تتضمن التزاما بدفع مبالغ مالية وذلك إلى حين تسليمها بالفعل وإن اقتضى الحال معالجة القيم والوثائق التي يتم نقلها.

ف 2لا يجوز أن يمارس الأعمال المبينة أعلاه بصفة مهنية إلا الأشخاص الذاتيون أو المعنويون المتوافرة فيهم الشروط المنصوص عليها في الباب الثاني بعده والمأذون لهم لهذا الغرض.

طريقة الإحالةالمادة 1 من القانون رقم 27.06 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة