مادةmadda
FR
ج.ر 5584 · ص 3888
الباب الثالث: طريقة ممارسة أعمال الحراسة ونقل الأموالالفرع الأول: أحكام عامة

المادة 8

من قانون رقم 27.06 يتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال

يمنع على المقاولات التي تمارس أحد الأعمال الوارد بيانها في المادة الأولى من هذا القانون القيام بأعمال غير الأعمال المأذون لها في ممارستها.

طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 27.06 — madda.ma

الفرع الأول: أحكام عامة

المادة 8 – المادة 17
  1. المادة 8يمنع على المقاولات التي تمارس أحد الأعمال الوارد بيانها في المادة الأولى من هذا القانون القيام بأعمال غير الأعمال المأذون لها في ممارستها.
  2. المادة 9لا يخول الإذن الإداري أية صبغة رسمية للمقاولات المستفيدة منه.
  3. المادة 10يجب أن توضع تسمية المقاولة على جميع الوسائل التي تستعملها في أعمالها وكذا جميع مراسلاتها أو إعلاناتها.
  4. المادة 11يجب أن يمسك بمقر المقاولة سجل خاص تبين فيه هوية جميع الأشخاص المستخدمين وفقا لأحكام المادة 5 أعلاه ويتضمن المعطيات المحددة بنص تنظيمي والتي تمكن مصالح الإدارات
  5. المادة 12يجوز للأشخاص المستخدمين للقيام بأحد الأعمال المنصوص عليها في البندين 1 و 2 بالمادة الأولى من هذا القانون أن يرتدوا، خلال ممارسة مهامهم، بذلة خاصة تحدد السلطة ال
  6. المادة 13يجوز لمستخدمي مقاولات الحراسة ونقل الأموال حمل الأسلحة واستعمال جميع وسائل الدفاع والمراقبة والحراسة الأخرى ووسائل النقل ذات التجهيز الخاص، أو وسائل الاتصال الخ
  7. المادة 14يمنع على الأشخاص الذين يمارسون عملا من الأعمال المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون وعلى مستخدميهم التدخل، في أي وقت من الأوقات وبأي شكل كان، في سير نزا
  8. المادة 15يجب أن يتوفر كل مستخدم للقيام بأعمال حراسة خاضعة لهذا القانون على بطاقة تعريف مهنية نظامية.
  9. المادة 16يمنع على الأشخاص الذاتيين أو المعنويين الذين يمارسون عملا من الأعمال المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون، ما لم ينص على مقتضيات قانونية مخالفة، القيام
  10. المادة 17لا يجوز للمستخدمين للقيام بعمل من الأعمال المشار إليها في البند 1 بالمادة الأولى من هذا القانون أن يمارسوا أعمالهم إلا داخل المباني أو في حدود الأماكن المعهود إ
فهرس النص كاملا · 33 مادة