مادة madda
FR
ج.ر 5584 · ص 3888
الباب الثالث: طريقة ممارسة أعمال الحراسة ونقل الأموالالفرع الثاني: أحكام خاصة

المادة 18

من قانون رقم 27.06 يتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال

ف 1استثناء من أحكام المادة 16 أعلاه، وكلما استلزمت ذلك سلامة الأشخاص أو الممتلكات بسبب الطابع الخاص للأمكنة المفتوحة للجمهور ورعيا لظرفية أو حادث خاص، يمكن أن تأذن السلطة المختصة، دون حاجة لموافقة صريحة من الشخص المعني بالأمر للمستخدمين المكلفين بإنجاز أعمال حراسة الأماكن المفتوحة في وجه الجمهور القيام بما يلي:

  1. –تلمسات أمنية أو تفتيشات جسدية؛
  2. –تفتيش أمتعة يدوية أو أكياس أو غيرها من وسائل حمل المنقولات؛
  3. –طلب تقديم وثيقة مثبتة للهوية أو حجزها أو حجز أمتعة شخصية.

ف 2غير أن التلمسات الأمنية والتفتيشات الجسدية وأعمال تفتيش الأمتعة اليدوية أو الأكياس أو غيرها من وسائل حمل المنقولات لا يجوز القيام بها إلا من لدن مستخدمين مأذون لهم خصيصا لهذا الغرض من لدن السلطة المختصة وفق شروط تنظيمية وبحضور وتحت مراقبة ضابط أو عون للشرطة القضائية يتأكد من التقيد بالأحكام المطبقة على العملية المقصودة.

ف 3لا يجوز أن يقوم بالتلمسات الأمنية والتفتيشات الجسدية إلا المستخدمون المشار إليهم في الفقرة أعلاه الذين هم من نفس جنس الشخص الخاضع للتدابير المذكورة.

طريقة الإحالةالمادة 18 من القانون رقم 27.06 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: أحكام خاصة

المادة 18 – المادة 20
  1. المادة 18استثناء من أحكام المادة 16 أعلاه، وكلما استلزمت ذلك سلامة الأشخاص أو الممتلكات بسبب الطابع الخاص للأمكنة المفتوحة للجمهور ورعيا لظرفية أو حادث خاص، يمكن أن تأذن
  2. المادة 19تحدد السلطة المختصة قائمة الأماكن المطبقة عليها التدابير المنصوص عليها في هذا الفرع، وإن اقتضى الحال، الإجراءات الخاصة بتنفيذها.
  3. المادة 20مع مراعاة تطبيق أحكام الفصلين 430 و 431 من القانون الجنائي والمادتين 43 و 76 من قانون المسطرة الجنائية، لا يجوز للمستخدمين للقيام بأعمال الحراسة استعمال الإكراه
فهرس النص كاملا · 33 مادة