المادة 20
ف 1مع مراعاة تطبيق أحكام الفصلين 430 و 431 من القانون الجنائي والمادتين 43 و 76 من قانون المسطرة الجنائية، لا يجوز للمستخدمين للقيام بأعمال الحراسة استعمال الإكراه ضد الأشخاص ولا سيما احتجازهم دون موافقة منهم.
ف 2غير أنه يجوز للمستخدمين المعنيين بالأمر، إذا أثبت استعمال الكاشفات عن المنتجات المخفاة على سبيل التدليس في المكان المعهود إليهم بحراسته ارتكاب مخالفة ما، إكراه الشخص أو الأشخاص المشتبه في ارتكابهم المخالفة على البقاء بعين المكان في انتظار وصول سلطات الشرطة أو الدرك التي تخبر بالوضعية في الحال. ويجوز لهم كذلك، وفقا للمادة 76 من قانون المسطرة الجنائية، أن يقدموهم إلى أقرب مركز للشرطة القضائية من المكان المعهود إليهم بحراسته.
ف 3يجب أن يكون الإكراه الممارس في الحالات السابقة، متناسبا ومتلائما تماما مع الظروف. ويتعين أن يقتصر على التدابير اللازمة للتأكد من هوية الشخص في انتظار تسليمه أو تقديمه إلى سلطة الشرطة أو الدرك، ويباشر تنفيذه تحت المسؤولية الشخصية للمستخدم الذي يلجأ إليه ومسؤولية المقاولة التي تستخدمه.
طريقة الإحالةالمادة 20 من القانون رقم 27.06 — madda.ma
الفرع الثاني: أحكام خاصة
المادة 18 – المادة 20- المادة 18استثناء من أحكام المادة 16 أعلاه، وكلما استلزمت ذلك سلامة الأشخاص أو الممتلكات بسبب الطابع الخاص للأمكنة المفتوحة للجمهور ورعيا لظرفية أو حادث خاص، يمكن أن تأذن
- المادة 19تحدد السلطة المختصة قائمة الأماكن المطبقة عليها التدابير المنصوص عليها في هذا الفرع، وإن اقتضى الحال، الإجراءات الخاصة بتنفيذها.
- المادة 20مع مراعاة تطبيق أحكام الفصلين 430 و 431 من القانون الجنائي والمادتين 43 و 76 من قانون المسطرة الجنائية، لا يجوز للمستخدمين للقيام بأعمال الحراسة استعمال الإكراه