ج.ر 5584 · ص 3888
الباب الثالث: طريقة ممارسة أعمال الحراسة ونقل الأموالالفرع الثاني: أحكام خاصة
المادة 19
ف 1تحدد السلطة المختصة قائمة الأماكن المطبقة عليها التدابير المنصوص عليها في هذا الفرع، وإن اقتضى الحال، الإجراءات الخاصة بتنفيذها.
ف 2يجوز للمسؤولين عن الأماكن المفتوحة في وجه الجمهور، في حالة عدم وجود الأحكام العامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، أن يقرروا تطبيق التدابير المقررة في هذا الفرع على الأماكن الموضوعة تحت مسؤوليتهم بعد الحصول على الإذن بذلك من السلطة المختصة.
ف 3يجب تمكين الجمهور من الاطلاع على قرار السلطة المختصة ولا سيما عن طريق ملصقات بالأماكن المزمع إجراء المراقبة فيها.
طريقة الإحالةالمادة 19 من القانون رقم 27.06 — madda.ma
الفرع الثاني: أحكام خاصة
المادة 18 – المادة 20- المادة 18استثناء من أحكام المادة 16 أعلاه، وكلما استلزمت ذلك سلامة الأشخاص أو الممتلكات بسبب الطابع الخاص للأمكنة المفتوحة للجمهور ورعيا لظرفية أو حادث خاص، يمكن أن تأذن
- المادة 19تحدد السلطة المختصة قائمة الأماكن المطبقة عليها التدابير المنصوص عليها في هذا الفرع، وإن اقتضى الحال، الإجراءات الخاصة بتنفيذها.
- المادة 20مع مراعاة تطبيق أحكام الفصلين 430 و 431 من القانون الجنائي والمادتين 43 و 76 من قانون المسطرة الجنائية، لا يجوز للمستخدمين للقيام بأعمال الحراسة استعمال الإكراه