قانون رقم 27.06 يتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال
القانون المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.07.155 صادر في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) بتنفيذ القانون رقم 27.06 المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال
الحمد لله وحده، الطابع الشريف – بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 26 و 58 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 27.06 المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بكلميم في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007).
وقعه بالعطف:
الوزير الأول، الإمضاء: عباس الفاسي.
فهرس النص · 33 مادة
المادة 1
تخضع الأعمال المنصبة بصفة اعتيادية على ما يلي لأحكام هذا القانون عندما يمارسها أشخاص آخرون غير أحد المرافق العامة الإدارية التابعة للدولة وخاصة منها مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة والجمارك:
- 1-تقديم خدمات تهدف إلى القيام، بجميع الوسائل المأذون فيها قانونا، بمراقبة أو حراسة أماكن عامة أو خاصة أو منقولات أو عقارات وكذا إلى سلامة الأشخاص الموجودين بالأماكن أو العقارات المذكورة؛
- 2-نقل وحماية الأموال أو المجوهرات أو المعادن النفيسة وكذا الأوراق المالية أو جميع الوثائق الأخرى التي تتضمن التزاما بدفع مبالغ مالية وذلك إلى حين تسليمها بالفعل وإن اقتضى الحال معالجة القيم والوثائق التي يتم نقلها.
لا يجوز أن يمارس الأعمال المبينة أعلاه بصفة مهنية إلا الأشخاص الذاتيون أو المعنويون المتوافرة فيهم الشروط المنصوص عليها في الباب الثاني بعده والمأذون لهم لهذا الغرض.
المادة 2
يسلم الإذن بممارسة أحد الأعمال المشار إليها في المادة الأولى أعلاه وفق الإجراءات المحددة بنص تنظيمي2 لفائدة الشخص الذاتي3 المتوافرة فيه الشروط التالية:
1. أن يكون بالغا سن الرشد؛
2. أن تكون له جنسية مغربية؛
3. أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية؛
4. أن يكون غير محكوم عليه من أجل جناية أو بحبس نافذ أو موقوف التنفيذ من أجل جنحة لأسباب تتنافى مع ممارسة الأعمال الوارد بيانها في هذا القانون ولا سيما من أجل أفعال تعتبر منافية لمبادئ الشرف أو الاستقامة أو المروءة أو يكون من شأنها المس بسلامة الأشخاص أو الممتلكات أو الأمن العام أو أمن الدولة؛
5. أن يكون مقيدا بالسجل التجاري؛
6. أن يبرم عقد تأمين مهني للتأمين عن الأضرار التي يمكن أن تنتج عن المخاطر التي قد يتسبب فيها العمل المذكور للغير وعن المسؤولية المدنية.
يجب أن يرفع المعني بالأمر كل تغيير يطرأ على المعطيات الواردة في طلب الإذن4 إلى علم السلطة المختصة التي يضرب لها أجل شهر واحد لإخبار المعني بالأمر بما يترتب على التغيير المذكور.
المادة 3
يسلم الإذن بممارسة الأعمال المشار إليها في المادة الأولى أعلاه وفق الإجراءات المحددة بنص تنظيمي لفائدة الشخص المعنوي5 المتوافرة فيه الشروط التالية:
- 1-أن يكون مؤسسا في شكل شركة تجارية يوجد مقرها الاجتماعي بالمغرب؛
- 2-أن يتولى تسييره أو تدبيره شخص ذاتي مأذون له وفقا لأحكام المادة 2 أعلاه؛
- 3-أن يلتزم بألا يشغل سوى مستخدمين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 5 بعده والمطلوبة للقيام بالأعمال المشار إليها في المادة الأولى أعلاه؛
- 4-أن يبرم عقد تأمين مهني للتأمين عن الأضرار التي يمكن أن تنتج عن المخاطر التي قد يتسبب فيها العمل المذكور للغير وعن المسؤولية المدنية؛
- 5-ألا يكون قد خضع لمسطرة تصفية قضائية.
يجب أن يرفع المعني بالأمر كل تغيير يطرأ على المعطيات الواردة في طلب الإذن إلى السلطة المختصة التي يضرب لها أجل شهر واحد لإخبار المعني بالأمر بما يترتب على التغيير المذكور.