مادةmadda
FR
الباب الرابع: مراقبة أعمال الحراسة ونقل الأموال ومعاينة المخالفات والعقوبات

المادة 23

من قانون رقم 27.06 يتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال

ف 1يعاقب بغرامة من 3.000 درهم إلى 20.000 درهم وبالحبس من شهر إلى سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط على:

  1. –عدم إخبار السلطة المختصة بكل تغيير يطرأ على المعطيات الواردة في طلب الإذن المنصوص عليه في المادة 2 (الفقرة 2) والمادة 3 (الفقرة 2) من هذا القانون؛
  2. –قيام المقاولات المعنية بأعمال غير الأعمال المأذون لها في ممارستها.

ف 2وتضاعف العقوبة في حالة العود.

طريقة الإحالةالمادة 23 من القانون رقم 27.06 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: مراقبة أعمال الحراسة ونقل الأموال ومعاينة المخالفات والعقوبات

المادة 21 – المادة 31
  1. المادة 21يقوم بمراقبة الأشخاص الذين يمارسون الأعمال الخاضعة لأحكام هذا القانون وأعمالهم ضباط الشرطة القضائية والأعوان المؤهلون خصيصا لهذا الغرض.
  2. المادة 22يعاقب على كل مخالفة لأحكام الفقرة الأخيرة بالمادة الأولى من هذا القانون بغرامة من 5.000 درهم إلى 40.000 درهم وبالحبس من شهرين إلى سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين ف
  3. المادة 23يعاقب بغرامة من 3.000 درهم إلى 20.000 درهم وبالحبس من شهر إلى سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط على:
  4. المادة 24يعاقب بغرامة من 5.000 درهم إلى 40.000 درهم وبالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط عن كل مخالفة لأحكام المادة 5 أعلاه.
  5. المادة 25تعاقب بغرامة من 10.000 درهم إلى 50.000 درهم كل مقاولة لم تمسك، وفقا للمادة 11 من هذا القانون، سجلا خاصا بالمستخدمين.
  6. المادة 26مع مراعاة العقوبات المنصوص عليها في الفصل 382 من القانون الجنائي، تعاقب بغرامة من 5.000 درهم إلى 40.000 درهم كل مقاولة خالفت أحكام المادتين 12 و 15 من هذا القان
  7. المادة 27يعاقب بغرامة من 5.000 درهم إلى 40.000 درهم على:
  8. المادة 28العقوبات المتعرض لها من أجل ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في الفصول من 345 إلى 350 وفي الفصول 380 و 381 و 382 و 384 و 390 و 391 و 540 و 542 و 547 و 550 من
  9. المادة 29يجوز للمحكمة، في جميع الحالات المنصوص عليها في المواد 4 و 7 و 13 والمواد من 22 إلى 28 من هذا القانون، إصدار عقوبات إضافية تقضي بإغلاق المقاولة المشار إليها في ه
  10. المادة 30يعد في حالة العود في مدلول أحكام هذا القانون، كل شخص ارتكب مخالفة ذات تكييف مماثل داخل أجل خمس سنوات الذي يلي التاريخ الذي أصبح فيه الحكم بالإدانة مكتسبا لقوة ا
  11. المادة 31تطبق عقوبة الحبس المنصوص عليها في المواد 22 و 23 و 24 و 28 أعلاه، إذا تعلق الأمر بشخص معنوي، على مسيري الشخص المعنوي المذكور.
فهرس النص كاملا · 33 مادة