ج.ر 5584 · ص 3888
الباب الثاني: الإذن بالممارسة
المادة 6
ف 1يعتبر عقد الشغل المبرم خلافا لأحكام المادة 5 أعلاه باطلا ولا أثر له.
ف 2يتم بقوة القانون إنهاء عقد الشغل المبرم مع المستخدم الذي لم يعد متوفرا على الشروط المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه.
ف 3يخول إنهاء العقد المذكور الحق في دفع المشغل التعويض القانوني عن الفصل وفق الشروط المقررة في مدونة الشغل في ما يتعلق بالفصل دون خطأ من المشغل ما لم تنص اتفاقية على أحكام أكثر فائدة.
طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 27.06 — madda.ma
الباب الثاني: الإذن بالممارسة
المادة 2 – المادة 7- المادة 2يسلم الإذن بممارسة أحد الأعمال المشار إليها في المادة الأولى أعلاه وفق الإجراءات المحددة بنص تنظيمي لفائدة الشخص الذاتي المتوافرة فيه الشروط التالية:
- المادة 3يسلم الإذن بممارسة الأعمال المشار إليها في المادة الأولى أعلاه وفق الإجراءات المحددة بنص تنظيمي لفائدة الشخص المعنوي المتوافرة فيه الشروط التالية:
- المادة 4تقوم السلطة الإدارية المختصة بدراسة طلبات الإذن المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 أعلاه المقدمة وفق الإجراءات المحددة بنص تنظيمي لأجل التأكد من توفر الطالب على ال
- المادة 5يجب التصريح مقدما إلى السلطة المختصة بكل تشغيل لمستخدمين من لدن الأشخاص الذاتيين أو المعنويين المشار إليهم على التوالي في المادتين 2 و 3 أعلاه مع بيان العمل الم
- المادة 6يعتبر عقد الشغل المبرم خلافا لأحكام المادة 5 أعلاه باطلا ولا أثر له.
- المادة 7يمكن أن تقوم السلطة المختصة، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، بسحب الإذن المسلم تطبيقا للمادة 2 أعلاه إذا لم يعد المستفيد منه متوفرا على أحد الشروط المطلوبة