مادةmadda
FR

ف 1يمكن أن تقوم السلطة المختصة، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي6، بسحب الإذن المسلم تطبيقا للمادة 2 أعلاه إذا لم يعد المستفيد منه متوفرا على أحد الشروط المطلوبة لتسليم الإذن.

ف 2يمكن أن تسحب السلطة المختصة الإذن المسلم تطبيقا للمادة 3 أعلاه من الشخص المعنوي الذي:

  1. –يحتفظ بمسير أو مدبر حاصل على الإذن ولكنه لم يعد متوفرا على الشروط المطلوبة الوارد بيانها في المادة 2 أعلاه أو بشخص سحب منه الإذن؛
  2. –يتولى تسييره أو تدبيره بالفعل شخص يتصرف بصفة مباشرة أو بواسطة شخص آخر عوض الممثلين القانونيين المأذون لهم؛
  3. –يتكون مجموع رأس ماله أو بعضه من أموال شارك بها بصفة مباشرة أو غير مباشرة شخص صدر في حقه حكم قضائي نهائي من أجل جناية أو جنحة.

ف 3يمكن أن توقف السلطة المختصة في الحال الإذن المنصوص عليه في المادتين 2 و 3 أعلاه في حالة استعجال أو ضرورة مرتبطة بالنظام العام.

ف 4يمكن كذلك أن توقف السلطة المختصة الإذن إذا كان الشخص الذاتي المأذون له متابعا من أجل جناية وينتهي التوقيف بعد صدور قرار قضائي نهائي وتبليغه للسلطة المختصة.

ف 5يتم التوقيف أو السحب على إثر مسطرة حضورية، ما عدا في حالة استعجال أو ضرورة مرتبطة بالنظام العام.

ف 6يصير الإذن باطلا في حالة انقطاع المستفيد منه عن أنشطته بدون مبرر مقبول من لدن السلطة المختصة طوال مدة متصلة لا تقل عن ستة أشهر.

ف 7يعتبر إنهاء عقد الشغل الناتج عن سحب الإذن أو إيقافه من طرف السلطة المختصة بمثابة طرد تعسفي يستحق المستخدمون عنه تعويضا وفق الشروط المقررة في مدونة الشغل.

طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 27.06 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: الإذن بالممارسة

المادة 2 – المادة 7
  1. المادة 2يسلم الإذن بممارسة أحد الأعمال المشار إليها في المادة الأولى أعلاه وفق الإجراءات المحددة بنص تنظيمي لفائدة الشخص الذاتي المتوافرة فيه الشروط التالية:
  2. المادة 3يسلم الإذن بممارسة الأعمال المشار إليها في المادة الأولى أعلاه وفق الإجراءات المحددة بنص تنظيمي لفائدة الشخص المعنوي المتوافرة فيه الشروط التالية:
  3. المادة 4تقوم السلطة الإدارية المختصة بدراسة طلبات الإذن المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 أعلاه المقدمة وفق الإجراءات المحددة بنص تنظيمي لأجل التأكد من توفر الطالب على ال
  4. المادة 5يجب التصريح مقدما إلى السلطة المختصة بكل تشغيل لمستخدمين من لدن الأشخاص الذاتيين أو المعنويين المشار إليهم على التوالي في المادتين 2 و 3 أعلاه مع بيان العمل الم
  5. المادة 6يعتبر عقد الشغل المبرم خلافا لأحكام المادة 5 أعلاه باطلا ولا أثر له.
  6. المادة 7يمكن أن تقوم السلطة المختصة، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، بسحب الإذن المسلم تطبيقا للمادة 2 أعلاه إذا لم يعد المستفيد منه متوفرا على أحد الشروط المطلوبة
فهرس النص كاملا · 33 مادة