المادة 7
ف 1يمكن أن تقوم السلطة المختصة، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي6، بسحب الإذن المسلم تطبيقا للمادة 2 أعلاه إذا لم يعد المستفيد منه متوفرا على أحد الشروط المطلوبة لتسليم الإذن.
ف 2يمكن أن تسحب السلطة المختصة الإذن المسلم تطبيقا للمادة 3 أعلاه من الشخص المعنوي الذي:
- –يحتفظ بمسير أو مدبر حاصل على الإذن ولكنه لم يعد متوفرا على الشروط المطلوبة الوارد بيانها في المادة 2 أعلاه أو بشخص سحب منه الإذن؛
- –يتولى تسييره أو تدبيره بالفعل شخص يتصرف بصفة مباشرة أو بواسطة شخص آخر عوض الممثلين القانونيين المأذون لهم؛
- –يتكون مجموع رأس ماله أو بعضه من أموال شارك بها بصفة مباشرة أو غير مباشرة شخص صدر في حقه حكم قضائي نهائي من أجل جناية أو جنحة.
ف 3يمكن أن توقف السلطة المختصة في الحال الإذن المنصوص عليه في المادتين 2 و 3 أعلاه في حالة استعجال أو ضرورة مرتبطة بالنظام العام.
ف 4يمكن كذلك أن توقف السلطة المختصة الإذن إذا كان الشخص الذاتي المأذون له متابعا من أجل جناية وينتهي التوقيف بعد صدور قرار قضائي نهائي وتبليغه للسلطة المختصة.
ف 5يتم التوقيف أو السحب على إثر مسطرة حضورية، ما عدا في حالة استعجال أو ضرورة مرتبطة بالنظام العام.
ف 6يصير الإذن باطلا في حالة انقطاع المستفيد منه عن أنشطته بدون مبرر مقبول من لدن السلطة المختصة طوال مدة متصلة لا تقل عن ستة أشهر.
ف 7يعتبر إنهاء عقد الشغل الناتج عن سحب الإذن أو إيقافه من طرف السلطة المختصة بمثابة طرد تعسفي يستحق المستخدمون عنه تعويضا وفق الشروط المقررة في مدونة الشغل.
طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 27.06 — madda.ma
الباب الثاني: الإذن بالممارسة
المادة 2 – المادة 7- المادة 2يسلم الإذن بممارسة أحد الأعمال المشار إليها في المادة الأولى أعلاه وفق الإجراءات المحددة بنص تنظيمي لفائدة الشخص الذاتي المتوافرة فيه الشروط التالية:
- المادة 3يسلم الإذن بممارسة الأعمال المشار إليها في المادة الأولى أعلاه وفق الإجراءات المحددة بنص تنظيمي لفائدة الشخص المعنوي المتوافرة فيه الشروط التالية:
- المادة 4تقوم السلطة الإدارية المختصة بدراسة طلبات الإذن المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 أعلاه المقدمة وفق الإجراءات المحددة بنص تنظيمي لأجل التأكد من توفر الطالب على ال
- المادة 5يجب التصريح مقدما إلى السلطة المختصة بكل تشغيل لمستخدمين من لدن الأشخاص الذاتيين أو المعنويين المشار إليهم على التوالي في المادتين 2 و 3 أعلاه مع بيان العمل الم
- المادة 6يعتبر عقد الشغل المبرم خلافا لأحكام المادة 5 أعلاه باطلا ولا أثر له.
- المادة 7يمكن أن تقوم السلطة المختصة، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، بسحب الإذن المسلم تطبيقا للمادة 2 أعلاه إذا لم يعد المستفيد منه متوفرا على أحد الشروط المطلوبة