المادة 5
ف 1يجب التصريح مقدما إلى السلطة المختصة بكل تشغيل لمستخدمين من لدن الأشخاص الذاتيين أو المعنويين المشار إليهم على التوالي في المادتين 2 و 3 أعلاه مع بيان العمل المسند إليهم.
ف 2لا يجوز تشغيل أي كان للقيام بأحد الأعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه إذا سبق أن حكم عليه بعقوبة جنحية أو عقوبة جنائية لأسباب تتنافى مع ممارسة الأعمال الوارد بيانها في هذا القانون، ولا سيما إذا ارتكبت أفعالا تعتبر منافية لمبادئ الشرف أو الاستقامة أو المروءة أو يكون من شأنها المس بسلامة الأشخاص أو الممتلكات أو الأمن العام أو أمن الدولة.
ف 3يجب أن يكون التعيين للقيام بعمل ما مطابقا للأهلية المهنية المحددة بنص تنظيمي حسب طبيعة العمل.
ف 4يتوقف دخول عقد الشغل حيز التنفيذ على تلقي المشغل رأي السلطة المختصة التي تتأكد من التقيد بالأحكام السابقة.
طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 27.06 — madda.ma
الباب الثاني: الإذن بالممارسة
المادة 2 – المادة 7- المادة 2يسلم الإذن بممارسة أحد الأعمال المشار إليها في المادة الأولى أعلاه وفق الإجراءات المحددة بنص تنظيمي لفائدة الشخص الذاتي المتوافرة فيه الشروط التالية:
- المادة 3يسلم الإذن بممارسة الأعمال المشار إليها في المادة الأولى أعلاه وفق الإجراءات المحددة بنص تنظيمي لفائدة الشخص المعنوي المتوافرة فيه الشروط التالية:
- المادة 4تقوم السلطة الإدارية المختصة بدراسة طلبات الإذن المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 أعلاه المقدمة وفق الإجراءات المحددة بنص تنظيمي لأجل التأكد من توفر الطالب على ال
- المادة 5يجب التصريح مقدما إلى السلطة المختصة بكل تشغيل لمستخدمين من لدن الأشخاص الذاتيين أو المعنويين المشار إليهم على التوالي في المادتين 2 و 3 أعلاه مع بيان العمل الم
- المادة 6يعتبر عقد الشغل المبرم خلافا لأحكام المادة 5 أعلاه باطلا ولا أثر له.
- المادة 7يمكن أن تقوم السلطة المختصة، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، بسحب الإذن المسلم تطبيقا للمادة 2 أعلاه إذا لم يعد المستفيد منه متوفرا على أحد الشروط المطلوبة