المادة 12
ف 1لا يمكن الشروع في استغلال المقالع المكشوفة والباطنية إلا بعد الانتهاء من أشغال تهيئتها وفق مقتضيات كناش التحملات المشار إليه في المادة 9 أعلاه وإيداع تصريح بذلك لدى الإدارة.
ف 2بالنسبة للمقالع بالوسط المائي، لا يمكن الشروع في الاستغلال إلا بعد الانتهاء من أشغال تهيئة الأحواض التخزينية للمواد المجروفة على اليابسة وتجهيزها بما يضمن تتبع تلوث هذه المواد ومعالجتها إن اقتضى الحال وترشيد استعمالها وتثمينها.
ف 3تنتهي بقوة القانون صلاحية وصل التصريح إذا لم يشرع في استغلال المقلع المعني خلال مدة أربعة وعشرين (24) شهرا من تاريخ سريان وصل التصريح، مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 37 أدناه.
ف 4كما تنتهي بقوة القانون صلاحية وصل التصريح في حالة ما إذا كان العقد أو الرخصة المنصوص عليهما في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 3 أعلاه موضوع فسخ غير قابل للطعن.
طريقة الإحالةالمادة 12 من القانون رقم 27.13 — madda.ma
الفرع الثاني: الشروع في الاستغلال
المادة 12 – المادة 16- المادة 12لا يمكن الشروع في استغلال المقالع المكشوفة والباطنية إلا بعد الانتهاء من أشغال تهيئتها وفق مقتضيات كناش التحملات المشار إليه في المادة 9 أعلاه وإيداع تصريح بذلك
- المادة 13يقدم مستغلو المقالع تقارير سنوية عن الوضعية البيئية لمقالعهم معدة، وفق نموذج يحدد بموجب مرسوم، من طرف مكاتب الدراسات المبينة أعلاه.
- المادة 14يتوقف منح وصل التصريح باستغلال كل مقلع على تقديم كفالة بنكية تستعمل لإعادة تهيئة موقع المقلع المستغل في حالة عدم إعادة تهيئته من طرف المستغل.
- المادة 15يتم فتح واستغلال المقالع مع مراعاة حقوق الغير.
- المادة 16لا يعفي وصل التصريح بفتح واستغلال المقالع الحاصل عليه من واجب الحصول على الرخص والقيام بالتصاريح المقررة في النصوص التشريعية أو التنظيمية الأخرى الجاري بها العم