المادة 45
ف 1تحدث شرطة للمقالع تتكون، من الأعوان الذين تنتدبهم الإدارة تكون مهمتها، علاوة على ضباط وأعوان الشرطة القضائية، البحث عن المخالفات لمقتضيات هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه ومعاينتها.
ف 2يؤدي أعوان شرطة المقالع اليمين وفق التشريع المتعلق بتحليف الاعوان محرري المحاضر ويمارسون اختصاصاتهم مرتدين زيا نظاميا، يحدد شكله وخصائصه بنص تنظيمي وحاملين لبطاقة مسلمة إليهم من قبل الإدارة.
ف 3يسمح للأعوان المشار إليهم في الفقرة الأولى أعلاه بالولوج إلى المقالع ومواقع الجرف وأماكن تخزين ومعالجة المواد المستخرجة ومعاينتها وفق الشروط المحددة في قانون المسطرة الجنائية.
ف 4يجب على المستغل أن يضع رهن إشارة الأعوان المشار إليهم أعلاه، جميع المعلومات والوثائق والبيانات المتعلقة بمقلعه عند قيامهم بمهامهم.
ف 5ويمكن للإدارة الاستعانة بمكاتب معتمدة من أجل المراقبة والتدقيق في كميات المواد المستخرجة من المقالع.
طريقة الإحالةالمادة 45 من القانون رقم 27.13 — madda.ma
الباب الثامن: معاينة المخالفات
المادة 45 – المادة 49- المادة 45تحدث شرطة للمقالع تتكون، من الأعوان الذين تنتدبهم الإدارة تكون مهمتها، علاوة على ضباط وأعوان الشرطة القضائية، البحث عن المخالفات لمقتضيات هذا القانون والنصوص ال
- المادة 46يحرر الأعوان المشار إليهم في المادة 45 أعلاه محاضر يوثق بمضمونها إلى أن يثبت ما يخالفها.
- المادة 47يجب على كل حائز أو ناقل لمواد المقالع أن يثبت مصدرها.
- المادة 48يمكن أن تتم معاينة وإثبات المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه باستعمال أدوات قياس أو أجهزة تقنية تعمل بطريقة آلية.
- المادة 49تسلم وفقا للكيفيات المحددة من لدن الإدارة إلى مستغل المقلع أو من يمثله وبطلب صريح منه، نسخة البيانات التي تم قياسها بأدوات القياس والوثائق التي تم استصدارها باس