مادةmadda
FR
ج.ر 6374 · ص 6082
الباب الثامن: معاينة المخالفات

المادة 45

من قانون رقم 27.13 يتعلق بالمقالع

ف 1تحدث شرطة للمقالع تتكون، من الأعوان الذين تنتدبهم الإدارة تكون مهمتها، علاوة على ضباط وأعوان الشرطة القضائية، البحث عن المخالفات لمقتضيات هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه ومعاينتها.

ف 2يؤدي أعوان شرطة المقالع اليمين وفق التشريع المتعلق بتحليف الاعوان محرري المحاضر ويمارسون اختصاصاتهم مرتدين زيا نظاميا، يحدد شكله وخصائصه بنص تنظيمي وحاملين لبطاقة مسلمة إليهم من قبل الإدارة.

ف 3يسمح للأعوان المشار إليهم في الفقرة الأولى أعلاه بالولوج إلى المقالع ومواقع الجرف وأماكن تخزين ومعالجة المواد المستخرجة ومعاينتها وفق الشروط المحددة في قانون المسطرة الجنائية.

ف 4يجب على المستغل أن يضع رهن إشارة الأعوان المشار إليهم أعلاه، جميع المعلومات والوثائق والبيانات المتعلقة بمقلعه عند قيامهم بمهامهم.

ف 5ويمكن للإدارة الاستعانة بمكاتب معتمدة من أجل المراقبة والتدقيق في كميات المواد المستخرجة من المقالع.

طريقة الإحالةالمادة 45 من القانون رقم 27.13 — madda.ma

الباب الثامن: معاينة المخالفات

المادة 45 – المادة 49
  1. المادة 45تحدث شرطة للمقالع تتكون، من الأعوان الذين تنتدبهم الإدارة تكون مهمتها، علاوة على ضباط وأعوان الشرطة القضائية، البحث عن المخالفات لمقتضيات هذا القانون والنصوص ال
  2. المادة 46يحرر الأعوان المشار إليهم في المادة 45 أعلاه محاضر يوثق بمضمونها إلى أن يثبت ما يخالفها.
  3. المادة 47يجب على كل حائز أو ناقل لمواد المقالع أن يثبت مصدرها.
  4. المادة 48يمكن أن تتم معاينة وإثبات المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه باستعمال أدوات قياس أو أجهزة تقنية تعمل بطريقة آلية.
  5. المادة 49تسلم وفقا للكيفيات المحددة من لدن الإدارة إلى مستغل المقلع أو من يمثله وبطلب صريح منه، نسخة البيانات التي تم قياسها بأدوات القياس والوثائق التي تم استصدارها باس
فهرس النص كاملا · 65 مادة