مادةmadda
FR
ج.ر 6374 · ص 6082
الباب السابع: مراقبة استغلال المقالع

المادة 44

من قانون رقم 27.13 يتعلق بالمقالع

ف 1تحدث، على مستوى كل عمالة أو إقليم، لجنة عمالاتية أو إقليمية للمقالع برئاسة عامل العمالة أو الإقليم يعهد إليها بمراقبة وتتبع استغلال المقالع ولا سيما:

ف 21. القيام بزيارات ميدانية لمراقبة وتتبع استغلال المقالع قبل وخلال وبعد الاستغلال؛

ف 32. متابعة مؤشرات احتياجات السوق المحلية من المواد الأولية للبناء مع الأخذ بعين الاعتبار اقتراحات وقرارات اللجنة الوطنية لتتبع استغلال المقالع فيما يخص احتياجات السوق الجهوية والوطنية من هذه المواد؛

ف 43. إعداد تقرير سنوي عن نشاطها يرفع إلى اللجنة الوطنية لتتبع استغلال المقالع.

ف 5تتكون هذه اللجنة العمالاتية أو الإقليمية للمقالع من ممثلي الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية المعنية، ويحدد عدد ممثلي كل فئة من الفئات المذكورة وكذا مهام اللجنة وكيفية سيرها بنص تنظيمي.

ف 6ويمكن أن يستعين رئيس هذه اللجنة بكل مؤسسة أو جمعية مهنية معنية أو هيئة أو شخص يرى فائدة في الاسترشاد برأيه والاستفادة من كفاءته أو خبرته.

طريقة الإحالةالمادة 44 من القانون رقم 27.13 — madda.ma

الباب السابع: مراقبة استغلال المقالع

المادة 42 – المادة 44
  1. المادة 42يخضع استغلال المقالع لتتبع مستمر من طرف الإدارة، التي تمسك لهذا الغرض سجلا يتضمن جردا للمقالع على الصعيد الوطني.
  2. المادة 43تحدث لجنة وطنية لتتبع استغلال المقالع برئاسة السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز ويعهد لها بدراسة القضايا المتعلقة بتحسين تدبير نظام استغلال المقالع ولا سيما:
  3. المادة 44تحدث، على مستوى كل عمالة أو إقليم، لجنة عمالاتية أو إقليمية للمقالع برئاسة عامل العمالة أو الإقليم يعهد إليها بمراقبة وتتبع استغلال المقالع ولا سيما:
فهرس النص كاملا · 65 مادة