مادةmadda
FR
ج.ر 6374 · ص 6082
الباب الحادي عشر: أحكام انتقالية

المادة 62

من قانون رقم 27.13 يتعلق بالمقالع

ف 1يجب على مستغلي المقالع المقدم في شأنها، بوجه قانوني، تصريح وفقا لمقتضيات الفصل الأول من الظهير المنظم لكيفية استثمار المعادن والعمل بها الصادر بتاريخ 9 جمادى الثانية 1332 (5 مايو 1914) قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، أن يقدموا للإدارة. داخل أجل ثلاث (3) سنوات، يبتدئ من التاريخ المشار إليه في المادة 65 أدناه. تصريحا بالاستغلال تطبيقا لمقتضيات هذا القانون والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه.

ف 2ويتم داخل نفس الأجل اتخاذ الإجراءات التأطيرية والتقنية اللازمة لمواكبة المستغلين الصغار في إطار جمعيات وتعاونيات ومساعدتهم وتيسير اندماجهم في الإطار القانوني الجديد، ويصدر نص تنظيمي بهذا الخصوص.

طريقة الإحالةالمادة 62 من القانون رقم 27.13 — madda.ma

الباب الحادي عشر: أحكام انتقالية

المادة 62 – المادة 63
  1. المادة 62يجب على مستغلي المقالع المقدم في شأنها، بوجه قانوني، تصريح وفقا لمقتضيات الفصل الأول من الظهير المنظم لكيفية استثمار المعادن والعمل بها الصادر بتاريخ 9 جمادى ال
  2. المادة 63يتعين على مستغلي المقالع داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 39 من هذا القانون، في حالة إيقاف استغلالها طوال مدة ثلاث (3) سنوات المنصوص عليها في المادة 62 أعلاه،
فهرس النص كاملا · 65 مادة