مادةmadda
FR
ج.ر 6374 · ص 6082
الباب العاشر: عقوبات جنائية

المادة 61

من قانون رقم 27.13 يتعلق بالمقالع

يعاقب بغرامة من خمسة آلاف درهم (5.000) إلى عشرين ألف (20.000) درهم:

  1. –كل مفوت ومفوت له لاستغلال مقلع لا يصرحان إلى الإدارة بتفويت هذا الاستغلال وفقا لمقتضيات المادة 33 أعلاه؛
  2. –كل مستغل لم يدل بالتصاريح المشار إليها في المواد 34 و 35 و 36 و 37 و 39 أعلاه؛
  3. –كل مستغل منع المراقبين المخول لهم سلطة المراقبة من دخول أماكن التخزين والمعالجة لمزاولة مهامهم وأخذ العينات للمعايرة، ومن معاينة الأجهزة المشار إليها في المادة 48 من هذا القانون لافتحاص البيانات المسجلة آليا.

طريقة الإحالةالمادة 61 من القانون رقم 27.13 — madda.ma

الباب العاشر: عقوبات جنائية

المادة 55 – المادة 61
  1. المادة 55تطبق العقوبات الجنائية وفقا لمقتضيات هذا القانون، دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل.
  2. المادة 56يعاقب بغرامة من مائة ألف (100.000) درهم إلى مائتي ألف (200.000) درهم كل من يستغل مقلعا دون التصريح بالاستغلال المنصوص عليه في المادة 9 من هذا القانون وبغرامة من
  3. المادة 57يعاقب بغرامة من ثلاثمائة ألف (300.000) درهم إلى خمسمائة ألف (500.000) درهم كل من يستغل مقلعا عند انتهاء مدة صلاحية وصل التصريح بالاستغلال لأي سبب من الأسباب دون
  4. المادة 58يعاقب بغرامة من خمسمائة ألف (500.000) درهم إلى مليون (1.000.000) درهم كل شخص يستغل مقلعا خرقا لإجراء بإغلاق أو توقيف استغلال متخذ تطبيقا للمواد 25 (الفقرة
  5. المادة 59يعاقب بغرامة من عشرة آلاف (10.000) درهم إلى مائة ألف (100.000) درهم دون الإخلال بالمتابعات القضائية. كل من يوسع استغلال مقلع إلى أراضي أو منطقة محاذية مخالفة لم
  6. المادة 60يعاقب بغرامة من مائة ألف (100.000) درهم إلى ثلاثمائة ألف (300.000) درهم:
  7. المادة 61يعاقب بغرامة من خمسة آلاف درهم (5.000) إلى عشرين ألف (20.000) درهم:
فهرس النص كاملا · 65 مادة