ج.ر 6374 · ص 6082
الباب الثاني: المخططات الجهوية لتدبير المقالع
المادة 4
ف 1يجب وضع مخططات لتدبير المقالع على صعيد كل جهة من جهات المملكة لتزويد السوق بمواد المقالع.
ف 2يجب أن تتقيد المخططات الجهوية لتدبير المقالع بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وخاصة فيما يتعلق بالصحة والسلامة العامة والتعمير والبيئة وحماية الطبيعة والمآثر والتراث الثقافي والإنساني والمحافظة على الأصناف السمكية البحرية ومكامنها والحفاظ على الموارد الغابوية وموارد القنص والموارد السمكية واستغلالها والمناطق المحمية والأصناف النباتية والحيوانية والاستثمار الفلاحي والاستغلال الغابوي.
طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 27.13 — madda.ma
الباب الثاني: المخططات الجهوية لتدبير المقالع
المادة 4 – المادة 8- المادة 4يجب وضع مخططات لتدبير المقالع على صعيد كل جهة من جهات المملكة لتزويد السوق بمواد المقالع.
- المادة 5يحدد المخطط الجهوي لتدبير المقالع ما يلي:
- المادة 6تعد المخططات الجهوية لتدبير المقالع من طرف الإدارة بمبادرة منها أو باقتراح من الجماعات الترابية وذلك لمدة عشرين (20) سنة.
- المادة 7تتم مراجعة مخططات تدبير المقالع من طرف الإدارة بمبادرة منها أو باقتراح من الجماعات الترابية، وفق أشكال وكيفيات إعدادها والمصادقة عليها.
- المادة 8يجب أن يكون استغلال المقلع متوافقا مع مقتضيات المخطط الجهوي لتدبير المقالع بمنطقة معينة في حالة وجوده.