ج.ر 6374 · ص 6082
الباب الأول: مقتضيات عامة
المادة 3
ف 1المقلع ملك لأصحاب الأرض.
ف 2يجب على مستغل المقلع إن لم تكن الأرض في ملكه أن يدلي بعقد موقع من لدن المالك ومصادق على صحة توقيعه يؤهله بصريح العبارة لاستغلال المقلع لمدة معينة.
ف 3إذا كان المقلع المزمع استغلاله يقع ضمن الملك العمومي أو الملك الغابوي أو أملاك الجماعات السلالية أو الملك العسكري، وجب على المستغل الإدلاء بالرخصة المسلمة له من طرف الإدارة المختصة أو المؤسسة العمومية المكلفة بتدبير الأملاك المذكورة والتي تخوله صراحة استغلال المقلع أو القيام بأشغال أخذ العينات للاستكشاف.
ف 4لا يجوز مباشرة استغلال أي مقلع إلا إذا كان المستغل حاصلا على وصل التصريح بفتح واستغلال المقلع وفقا لأحكام الباب الثالث أدناه.
طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 27.13 — madda.ma
الباب الأول: مقتضيات عامة
المادة 1 – المادة 3- المادة 1لأجل تطبيق مقتضيات هذا القانون، يراد ب:
- المادة 2لا يخضع لمقتضيات هذا القانون:
- المادة 3المقلع ملك لأصحاب الأرض.