ج.ر 6374 · ص 6082
الباب الأول: مقتضيات عامة
المادة 2
لا يخضع لمقتضيات هذا القانون:
- –حركات التربة الناتجة عن عمليات أشغال الإزاحة والردم شريطة عدم المتاجرة فيها؛
- –أشغال الاستكشاف الجيولوجية والجيوتقنية، أثقاب الاستكشاف وأخذ العينات والكشط والآبار والخنادق والحفر؛
- –جرف الصيانة؛
- –عمليات الجرف المنجزة لإنجاز حواجز الحماية من الفيضانات ومن المد البحري؛
- –أشغال إزاحة الرمال وغيرها من المواد الرسوبية التي تعيق الاستغلال العادي لكل البنيات التحتية الأساسية؛
- –استخراج مواد تستغل من طرف ملاكي الأرض لتلبية حاجياتهم الذاتية من المواد شريطة أن لا تتعدى الكمية المستخرجة خمسين مترا مكعبا (50 م3) داخل مساحة لا تزيد عن خمسمائة متر مربع (500 م2). غير أن عملية استغلال هذه الكمية من المواد المستخرجة تخضع لمسطرة تصريح تحدد بنص تنظيمي.
النسخ السابقة1
مقارنة مع النص الحالي: كلمات حُذفت · كلمات أُضيفت
إلى غاية 2 نونبر 2026
[حُذف: ال][أُضيف: لا] يخضع لمقتضيات هذا القانون: - حركات التربة الناتجة عن عمليات أشغال الإزاحة والردم شريطة عدم المتاجرة فيها؛ - أشغال الاستكشاف الجيولوجية والجيوتقنية، أثقاب الاستكشاف وأخذ العينات والكشط والآبار والخنادق والحفر؛ - جرف الصيانة؛ - عمليات الجرف المنجزة لإنجاز حواجز الحماية من الفيضانات ومن المد البحري؛ - أشغال إزاحة الرمال وغيرها من المواد الرسوبية التي تعيق الاستغلال العادي لكل البنيات التحتية الأساسية؛ - استخراج مواد تستغل من طرف ملاكي الأرض لتلبية حاجياتهم الذاتية من المواد شريطة أن لا تتعدى الكمية المستخرجة خمسين مترا مكعبا (50 م) داخل مساحة لا تزيد عن خمسمائة متر مربع (500 م). غير أن عملية استغلال هذه الكمية من المواد المستخرجة تخضع لمسطرة تصريح تحدد بنص تنظيمي.
طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 27.13 — madda.ma
الباب الأول: مقتضيات عامة
المادة 1 – المادة 3- المادة 1لأجل تطبيق مقتضيات هذا القانون، يراد ب:
- المادة 2لا يخضع لمقتضيات هذا القانون:
- المادة 3المقلع ملك لأصحاب الأرض.