مادةmadda
FR
ج.ر 6374 · ص 6082
الباب الحادي عشر: أحكام انتقالية

المادة 63

من قانون رقم 27.13 يتعلق بالمقالع

ف 1يتعين على مستغلي المقالع داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 39 من هذا القانون، في حالة إيقاف استغلالها طوال مدة ثلاث (3) سنوات المنصوص عليها في المادة 62 أعلاه، والذين يستغلون هذه المقالع بواسطة تصريح، طبقا لمقتضيات الفصل الأول من ظهير 9 جمادى الثانية 1332 (5 مايو 1914) المشار إليه أعلاه. قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، أن يقدموا للإدارة، من أجل المصادقة، تصميما لإعادة تهيئة موقع المقلع الذي شملته أشغال الاستغلال لتفادي المخاطر أو المضار التي قد تهدد سكينة الجوار والصحة والأمن والسلامة العامة والفلاحة والصيد البحري والأحياء المائية وحماية الغابة والوحيش والنباتات والتنوع البيولوجي والموارد المائية والبيئة والمواقع والمباني التاريخية والمنشآت العمومية.

ف 2تفرض على المستغلين المشار إليهم أعلاه غرامة قدرها خمسمائة ألف (500.000) درهم، في حالة عدم احترام شروط إعادة تهيئة موقع المقلع عند نهاية الاستغلال داخل الأجل الذي لا يزيد على ستة (6) أشهر المنصوص عليها في المادة 54 من هذا القانون'

طريقة الإحالةالمادة 63 من القانون رقم 27.13 — madda.ma

الباب الحادي عشر: أحكام انتقالية

المادة 62 – المادة 63
  1. المادة 62يجب على مستغلي المقالع المقدم في شأنها، بوجه قانوني، تصريح وفقا لمقتضيات الفصل الأول من الظهير المنظم لكيفية استثمار المعادن والعمل بها الصادر بتاريخ 9 جمادى ال
  2. المادة 63يتعين على مستغلي المقالع داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 39 من هذا القانون، في حالة إيقاف استغلالها طوال مدة ثلاث (3) سنوات المنصوص عليها في المادة 62 أعلاه،
فهرس النص كاملا · 65 مادة