مادةmadda
FR
ج.ر 6374 · ص 6082
الباب الثامن: معاينة المخالفات

المادة 47

من قانون رقم 27.13 يتعلق بالمقالع

ف 1يجب على كل حائز أو ناقل لمواد المقالع أن يثبت مصدرها.

ف 2كما يجب على صاحب ورش للبناء والأشغال العمومية أو صاحب مصنع يستعمل مواد مستخرجة من المقالع أن يقدم فواتير أو مستندات تثبت طبيعة ونوعية ومصدر وكميات المواد المستعملة بهذا الورش المصنع. إذا كانت هذه الكمية تفوق عشرين (20) مترا مكعبا.

طريقة الإحالةالمادة 47 من القانون رقم 27.13 — madda.ma

الباب الثامن: معاينة المخالفات

المادة 45 – المادة 49
  1. المادة 45تحدث شرطة للمقالع تتكون، من الأعوان الذين تنتدبهم الإدارة تكون مهمتها، علاوة على ضباط وأعوان الشرطة القضائية، البحث عن المخالفات لمقتضيات هذا القانون والنصوص ال
  2. المادة 46يحرر الأعوان المشار إليهم في المادة 45 أعلاه محاضر يوثق بمضمونها إلى أن يثبت ما يخالفها.
  3. المادة 47يجب على كل حائز أو ناقل لمواد المقالع أن يثبت مصدرها.
  4. المادة 48يمكن أن تتم معاينة وإثبات المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه باستعمال أدوات قياس أو أجهزة تقنية تعمل بطريقة آلية.
  5. المادة 49تسلم وفقا للكيفيات المحددة من لدن الإدارة إلى مستغل المقلع أو من يمثله وبطلب صريح منه، نسخة البيانات التي تم قياسها بأدوات القياس والوثائق التي تم استصدارها باس
فهرس النص كاملا · 65 مادة