مادةmadda
FR
ج.ر 6374 · ص 6082
الباب الثامن: معاينة المخالفات

المادة 46

من قانون رقم 27.13 يتعلق بالمقالع

ف 1يحرر الأعوان المشار إليهم في المادة 45 أعلاه محاضر يوثق بمضمونها إلى أن يثبت ما يخالفها.

ف 2علاوة على البيانات المشار إليها في المادة 24 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، يجب أن يشار على الخصوص في كل محضر يتعلق بمعاينة مخالفة لهذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه إلى ما يلي:

  1. –البيانات المتعلقة بالمركبات أو الآليات التي استعملت، عند الاقتضاء، في ارتكاب المخالفة؛
  2. –أدوات القياس والأجهزة التي تعمل بطريقة آلية التي استعملت، عند الاقتضاء، لإثبات المخالفة؛
  3. –البيانات التي تم قياسها باستعمال أدوات القياس أو الأجهزة التي تعمل بطريقة آلية والوثائق التي تم استصدارها باستعمال الأجهزة المذكورة.

ف 3يوثق بمضمون المحاضر المحررة في مكان المخالفة أو بعد تحليل المعطيات والبيانات اعتمادا على الأدلة المادية التي تقدمها آليات المراقبة إلى أن يثبت ما يخالف مضمون هذه المحاضر بأية وسيلة من وسائل الإثبات.

ف 4ترسل المحاضر إلى الإدارة وإلى وكيل الملك داخل أجل عشرة (10) أيام عمل من تاريخ إعدادها.

طريقة الإحالةالمادة 46 من القانون رقم 27.13 — madda.ma

الباب الثامن: معاينة المخالفات

المادة 45 – المادة 49
  1. المادة 45تحدث شرطة للمقالع تتكون، من الأعوان الذين تنتدبهم الإدارة تكون مهمتها، علاوة على ضباط وأعوان الشرطة القضائية، البحث عن المخالفات لمقتضيات هذا القانون والنصوص ال
  2. المادة 46يحرر الأعوان المشار إليهم في المادة 45 أعلاه محاضر يوثق بمضمونها إلى أن يثبت ما يخالفها.
  3. المادة 47يجب على كل حائز أو ناقل لمواد المقالع أن يثبت مصدرها.
  4. المادة 48يمكن أن تتم معاينة وإثبات المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه باستعمال أدوات قياس أو أجهزة تقنية تعمل بطريقة آلية.
  5. المادة 49تسلم وفقا للكيفيات المحددة من لدن الإدارة إلى مستغل المقلع أو من يمثله وبطلب صريح منه، نسخة البيانات التي تم قياسها بأدوات القياس والوثائق التي تم استصدارها باس
فهرس النص كاملا · 65 مادة