مادةmadda
FR
القسم الرابع: تدبير النفايات الخطرة

المادة 32

من قانون رقم 28.00 يتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها

صيغة محينة بتاريخ 30 غشت 2012

يجب أن يرفق نقل النفايات الخطرة بورقة تتبع 15 تتضمن معلومات تتعلق بالمرسل والناقل والمرسل إليه وكذا طبيعة وكمية النفايات وطريقة نقلها وكيفيات التخلص منها.

طريقة الإحالةالمادة 32 من القانون رقم 28.00 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الرابع: تدبير النفايات الخطرة

المادة 29 – المادة 37
  1. المادة 29لا يمكن معالجة النفايات الخطرة بغرض التخلص منها أو تثمينها إلا في منشآت متخصصة تعينها الإدارة ومرخص لها طبقا للمخطط المديري الوطني لتدبير النفايات الخطرة ولأحكا
  2. المادة 30يخضع جمع النفايات الخطرة ونقلها لترخيص من طرف الإدارة.
  3. المادة 31لا يمكن القيام بنقل النفايات الخطرة من أماكن إنتاجها إلا إذا كانت اللفائف والحاويات اللازمة لنقلها تحمل ملصقات تعرف بشكل واضح وجلي بهذه النفايات وذلك طبقا للمعا
  4. المادة 32يجب أن يرفق نقل النفايات الخطرة بورقة تتبع تتضمن معلومات تتعلق بالمرسل والناقل والمرسل إليه وكذا طبيعة وكمية النفايات وطريقة نقلها وكيفيات التخلص منها.
  5. المادة 33يمنع طمر النفايات الخطرة أو رميها أو تخزينها أو إيداعها خارج المنشآت المخصصة لها وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
  6. المادة 34كل شخص طبيعي أو معنوي يودع أو يستودع نفايات خطرة لدى شخص طبيعي أو معنوي غير مرخص له بذلك يعد مسؤولا بالتضامن مع هذا الشخص عن الأضرار الناجمة عن هذه النفايات.
  7. المادة 35لا يجوز خلط النفايات الخطرة مع باقي الأصناف الأخرى من النفايات عند القيام بعمليات جمعها أو نقلها أو تخزينها أو تثمينها أو التخلص منها أو إيداعها بالمطارح.
  8. المادة 36يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي ينتج نفايات خطرة أو يقوم بجمعها أو نقلها أو تخزينها أو التخلص منها أن يبرم عقد تأمين يغطي مسؤوليته المهنية.
  9. المادة 37يجب على منتجي النفايات الخطرة والأشخاص الحاصلين على الترخيصين المنصوص عليهما في المادتين 30 و 35 أعلاه، أن يمسكوا سجلا تدون فيه كميات ونوع وطبيعة ومصدر النفايات
فهرس النص كاملا · 87 مادة