القسم السادس: نقل النفايات عبر الحدود
المادة 44
من قانون رقم 28.00 يتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها
صيغة محينة بتاريخ 30 غشت 2012
ف 1تخضع كل عملية تصدير نفايات لترخيص يسلم شريطة قبول الدولة المعنية وموافقتها كتابة وأن تكون هذه النفايات مدرجة في لائحة تحدد بنص تنظيمي 22.
ف 2يحظر تصدير النفايات الخطرة إلى الدول التي تمنع استيراد هذه النفايات وإلى الدول التي لا تمنع هذا الاستيراد، في غياب موافقتها كتابة، وإلى الدول غير الأطراف في اتفاقية بازل المتعلقة بمراقبة نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها 23.
ف 3تحدد بنص تنظيمي كيفيات وشروط منح هذا الترخيص.
طريقة الإحالةالمادة 44 من القانون رقم 28.00 — madda.ma
القسم السادس: نقل النفايات عبر الحدود
المادة 42 – المادة 47- المادة 42يمنع استيراد النفايات الخطرة غير أنه يمكن للإدارة الترخيص باستيراد النفايات الخطرة الناتجة عن أنشطة مناطق التصدير الحرة المحدثة طبقا للقانون رقم 19.94 إذا:
- المادة 43يمكن استيراد النفايات غير الخطرة بهدف تدويرها أو تثمينها شريطة أن تكون مدرجة في لائحة تحدد بنص تنظيمي.
- المادة 44تخضع كل عملية تصدير نفايات لترخيص يسلم شريطة قبول الدولة المعنية وموافقتها كتابة وأن تكون هذه النفايات مدرجة في لائحة تحدد بنص تنظيمي .
- المادة 45يجب على كل شخص يقوم باستيراد النفايات أو تصديرها أن يتوفر على عقد تأمين أو كفالة أو ضمانة مالية، لتأمين كل التدخلات المحتملة في حالة وقوع حادث أو تلوث ناجم عن ع
- المادة 46يمكن أن يمنح ترخيص واحد لعمليات تصدير متعددة للنفايات الخطرة شريطة قبول الدول المعنية وموافقتها كتابة.
- المادة 47يعتبر عبورا غير قانوني كل عبور للنفايات الخطرة عبر الحدود يتم على نحو يخالف أحكام المادة 42 أعلاه، أو يتم دون الحصول على التراخيص المنصوص عليها في المواد 43 و 4