ج.ر 7489 · ص 1510
القسم الثالث: في شأن الأحداث المودعين بالمؤسسات السجنية التابعة للإدارة المكلفة بالسجون
المادة 151
بالرغم من جميع الأحكام المخالفة، يجوز للجهة القضائية المختصّة أن تأمر بإيداع الحدث بأحد مراكز حماية الطفولة ذات النظام المحروس كتدبير بديل عن الاعتقال الاحتياطي، إذا تبين لها أنّ مصلحته الفضلى تستلزم ذلك.
طريقة الإحالةالمادة 151 من القانون رقم 29.24 — madda.ma
القسم الثالث: في شأن الأحداث المودعين بالمؤسسات السجنية التابعة للإدارة المكلفة بالسجون
المادة 148 – المادة 151- المادة 148تسهر الوكالة الوطنية والإدارة المكلفة بالسجون على وضع برامج عمل مشتركة من أجل تنمية قدرات الأحداث المودعين بالمؤسسات السجنية، وتأهيلهم، وتيسير إعادة إدماجهم في
- المادة 149يستفيد الأحداث المودعون بالمؤسسات السجنية التابعة للإدارة المكلفة بالسجون من الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية والترفيهية التي تُنظِّمها الوكالة الوطنية.
- المادة 150يمكن لقاضي الأحداث أو للمستشار المكلف بالأحداث، حسب الحالة، تلقائيا أو بناء على ملتمس من النيابة العامة أو بطلب من النزيل أو دفاعه أو نائبه الشرعي أو كافله أو م
- المادة 151بالرغم من جميع الأحكام المخالفة، يجوز للجهة القضائية المختصّة أن تأمر بإيداع الحدث بأحد مراكز حماية الطفولة ذات النظام المحروس كتدبير بديل عن الاعتقال الاحتياطي