مادة madda
FR

يُقصَدُ في مدلول هذا القانون بالعبارات التالية ما يلي:

  1. –مراكز حماية الطفولة: مراكز اجتماعية وتربوية تابعة للوكالة الوطنية لحماية الطفولة المنصوص عليها في الباب الأول من القسم الثاني من هذا القانون؛
  2. –مراكز حماية الطفولة ذات النظام المحروس: كلّ مركز يخضع لنظام محروس يُمنَعُ بموجبه على الأطفال المشار إليهم في المادة 26 من هذا القانون مُغَادَرَته إلا وفق الشّروط المنصوص عليها في هذا القانون؛
  3. –مراكز حماية الطفولة ذات النظام المفتوح: كل مركز غير خاضع للنّظام المحروس يتكفّل بالأطفال المشار إليهم في المادة 27 من هذا القانون؛
  4. –الطفل ضحية جناية أو جُنحة أو في وضعية صعبة: كلّ طفل ضحية جناية أو جنحة أو في وضعية صعبة في مدلول القانون رقم 22.01 المتعلّق بالمسطرة الجنائية، تمّ إيداعه، بموجب تدبير أو ُمقرّر قضائي، بأحد مراكز حماية الطفولة ذات النظام المفتوح؛
  5. –الطفل المهمل: كلّ طِفل مُهمل في مدلول المادة الأولى من القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين قام وكيلُ الملك المختص بإيداعه، بصورة مؤقتة، بأحد مراكز حماية الطفولة ذات النظام المفتوح؛
  6. –الطفل في نزاع مع القانون: كلّ طِفل تم إيداعه، بموجب تدبير أو مُقرّر قضائي، بأحد مراكز حماية الطفولة ذات النظام المحروس، لارتكابه أحد الأفعال المعاقب عليها قانونا؛
  7. –النزيل: كلُّ طفل تمّ إيداعه، بموجب تدبير أو مُقرّر قضائي، بأحد مراكز حماية الطفولة ذات النظام المحروس أو المفتوح، حسب الحالة.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من القانون رقم 29.24 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الأول: أحكام عامة

المادة الأولى – المادة 4
  1. المادة الأولىيُقصَدُ في مدلول هذا القانون بالعبارات التالية ما يلي:
  2. المادة 2يجب أن تكون حماية المصلحة الفضلى للطّفل الغاية من كلّ تدبير يتخذ لفائدته أو في حَقِّه.
  3. المادة 3تتكفل مراكز حماية الطّفولة بالنزيل وفق المبادئ والقواعد التالية:
  4. المادة 4يستفيد النزيل، خلال مدة إيداعه بمراكز حماية الطفولة، من برامج التربية والتعليم والتمدرس الاستدراكي والتكوين المهني والأنشطة الثقافية والرياضية والفنية والترفيهي
فهرس النص كاملا · 220 مادة