مادةmadda
FR

تتكفل مراكز حماية الطّفولة بالنزيل وفق المبادئ والقواعد التالية:

  1. –حظر ومكافحة كلّ أشكال التمييز بين النزلاء؛
  2. –حماية النزيل ورعايته وتربيته وتقويم سلوكه وتعزيز استقلاليته؛
  3. –الحفاظ على السّلامة الجسدية والنفسية للنزيل؛
  4. –صون كرامة النزيل واحترام خصوصيته؛
  5. –توعية النزيل بحقوقه وواجباته؛
  6. –تفريد الخدمات المقدّمة إلى النزيل، وضمان استمراريتها، والارتقاء بجودتها؛
  7. –توفير الولوجيات للنزلاء في وضعية إعاقة وفق التشريع الجاري به العمل؛
  8. –تنمية شخصية النزيل ومعارفه ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية؛
  9. –تنشئة النزيل على التشبث بالهوية المغربية وبالثوابت الجامعة، وعلى التّحلي بالأخلاق الفاضلة، وعلى التشبّع بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار، وعلى حبّ العمل والمبادرة وروح الاعتماد على الذات؛
  10. –الحرص على صون حرمة النزيل وعدم اختلاطه مع من قد يُهدِّد سلوكه أو سلامته؛
  11. –استطلاع رأي النزيل في شأن كلِّ إجراء يتعلّق به؛
  12. –المواكبة الصحية والنفسية والتربوية والاجتماعية والقانونية للنزيل؛
  13. –ضمان حق النزيل في الاحتفاظ، بصورة منتظمة، بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة مع أسرته وأقاربه وكافليه، ما لم يتعارض ذلك مع مصلحته الفُضلى؛
  14. –الحفاظ على سرية المعطيات الشخصية الخاصّة بالنزيل.

طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 29.24 — madda.ma

القسم الأول: أحكام عامة

المادة الأولى – المادة 4
  1. المادة الأولىيُقصَدُ في مدلول هذا القانون بالعبارات التالية ما يلي:
  2. المادة 2يجب أن تكون حماية المصلحة الفضلى للطّفل الغاية من كلّ تدبير يتخذ لفائدته أو في حَقِّه.
  3. المادة 3تتكفل مراكز حماية الطّفولة بالنزيل وفق المبادئ والقواعد التالية:
  4. المادة 4يستفيد النزيل، خلال مدة إيداعه بمراكز حماية الطفولة، من برامج التربية والتعليم والتمدرس الاستدراكي والتكوين المهني والأنشطة الثقافية والرياضية والفنية والترفيهي
فهرس النص كاملا · 220 مادة