ج.ر 7489 · ص 1510
القسم الأول: أحكام عامة
المادة 3
تتكفل مراكز حماية الطّفولة بالنزيل وفق المبادئ والقواعد التالية:
- –حظر ومكافحة كلّ أشكال التمييز بين النزلاء؛
- –حماية النزيل ورعايته وتربيته وتقويم سلوكه وتعزيز استقلاليته؛
- –الحفاظ على السّلامة الجسدية والنفسية للنزيل؛
- –صون كرامة النزيل واحترام خصوصيته؛
- –توعية النزيل بحقوقه وواجباته؛
- –تفريد الخدمات المقدّمة إلى النزيل، وضمان استمراريتها، والارتقاء بجودتها؛
- –توفير الولوجيات للنزلاء في وضعية إعاقة وفق التشريع الجاري به العمل؛
- –تنمية شخصية النزيل ومعارفه ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية؛
- –تنشئة النزيل على التشبث بالهوية المغربية وبالثوابت الجامعة، وعلى التّحلي بالأخلاق الفاضلة، وعلى التشبّع بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار، وعلى حبّ العمل والمبادرة وروح الاعتماد على الذات؛
- –الحرص على صون حرمة النزيل وعدم اختلاطه مع من قد يُهدِّد سلوكه أو سلامته؛
- –استطلاع رأي النزيل في شأن كلِّ إجراء يتعلّق به؛
- –المواكبة الصحية والنفسية والتربوية والاجتماعية والقانونية للنزيل؛
- –ضمان حق النزيل في الاحتفاظ، بصورة منتظمة، بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة مع أسرته وأقاربه وكافليه، ما لم يتعارض ذلك مع مصلحته الفُضلى؛
- –الحفاظ على سرية المعطيات الشخصية الخاصّة بالنزيل.
طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 29.24 — madda.ma
القسم الأول: أحكام عامة
المادة الأولى – المادة 4- المادة الأولىيُقصَدُ في مدلول هذا القانون بالعبارات التالية ما يلي:
- المادة 2يجب أن تكون حماية المصلحة الفضلى للطّفل الغاية من كلّ تدبير يتخذ لفائدته أو في حَقِّه.
- المادة 3تتكفل مراكز حماية الطّفولة بالنزيل وفق المبادئ والقواعد التالية:
- المادة 4يستفيد النزيل، خلال مدة إيداعه بمراكز حماية الطفولة، من برامج التربية والتعليم والتمدرس الاستدراكي والتكوين المهني والأنشطة الثقافية والرياضية والفنية والترفيهي