ج.ر 7489 · ص 1510
القسم الأول: أحكام عامة
المادة 4
يستفيد النزيل، خلال مدة إيداعه بمراكز حماية الطفولة، من برامج التربية والتعليم والتمدرس الاستدراكي والتكوين المهني والأنشطة الثقافية والرياضية والفنية والترفيهية التي تُناسِب سنّه وقدراته ومؤهلاته الذاتية.
طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 29.24 — madda.ma
القسم الأول: أحكام عامة
المادة الأولى – المادة 4- المادة الأولىيُقصَدُ في مدلول هذا القانون بالعبارات التالية ما يلي:
- المادة 2يجب أن تكون حماية المصلحة الفضلى للطّفل الغاية من كلّ تدبير يتخذ لفائدته أو في حَقِّه.
- المادة 3تتكفل مراكز حماية الطّفولة بالنزيل وفق المبادئ والقواعد التالية:
- المادة 4يستفيد النزيل، خلال مدة إيداعه بمراكز حماية الطفولة، من برامج التربية والتعليم والتمدرس الاستدراكي والتكوين المهني والأنشطة الثقافية والرياضية والفنية والترفيهي