مادةmadda
FR
ج.ر 7489 · ص 1510
القسم الثاني: الوكالة الوطنية لحماية الطفولة ومراكز حماية الطفولة التابعة لهاالباب الأول: الوكالة الوطنية لحماية الطفولةالفرع الأول: التسمية والمهام

المادة 5

من قانون رقم 29.24 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وبمراكز حماية الطفولة التابعة لها وبمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال

ف 1تُحدَثُ، تحت اسم «الوكالة الوطنية لحماية الطفولة»، مؤسسة عمومية تتمتّع بالشّخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، ويشار إليها بعده باسم «الوكالة الوطنية».

ف 2يكونُ مقرّ الوكالة الوطنية بالرباط، ويحق لها إحداث تمثيليات ترابية بموجب مُقرّر لمجلس إدارتها.

طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 29.24 — madda.ma

الفرع الأول: التسمية والمهام

المادة 5 – المادة 10
  1. المادة 5تُحدَثُ، تحت اسم «الوكالة الوطنية لحماية الطفولة»، مؤسسة عمومية تتمتّع بالشّخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، ويشار إليها بعده باسم «الوكالة الوطنية».
  2. المادة 6تخضع الوكالة الوطنية لوصاية الدولة التي يكون الغرض منها العمل على احترام أجهزتها لأحكام هذا القانون والسّهر، بصفة عامة، على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية ال
  3. المادة 7مع مراعاة الاختصاصات أو المهام المسندة، بموجب النّصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، إلى السلطات أو الهيئات العمومية الأخرى، يُنَاط بالوكالة الوطنية مهم
  4. المادة 8تُمسِك الوكالة الوطنية سجلاّ إلكترونيا تُدوَّنُ فيه المعلومات والبيانات الخاصة بنزلاء مراكز حماية الطفولة التابعة لها وبالأطفال المستفيدين من خدمات مؤسسات الرّع
  5. المادة 9يجوز للوكالة الوطنية إبرام اتفاقيات تعاون أو شراكة مع الهيئات الوطنية أو الدولية أو الهيئات العمومية أو الخاصة أو جمعيات المجتمع المدني التي تروم تحقيق أهداف مم
  6. المادة 10مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، يجب أن تقوم الإدارات والجماعات الترابية ومجموعات
فهرس النص كاملا · 220 مادة